دمشق - سيريانديز
كشف مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أنه سيجري تكليف التجار المخالفين لأنظمة القطع ضريبياً الذين حصلوا من المركزي على مبالغ من القطع الأجنبي لغايات تمويل الاستيراد ولم يستوردوا وتصرفوا بالمبالغ للغايات غير المخصصة لها.
مدير عام الهيئة أشار إلى المطرح الضريبي الذي يترتب على التجار المذكورين على اعتبار أنهم استخدموا القطع لغير الغايات المخصصة له، ويمكن النظر إليهم على أنهم كالتجار الآخرين الذين يمولون مستورداتهم ويقومون بالاستيراد، وهم من فئة مكلفي الأرباح الحقيقية، ويسري عليهم ما يسري على هذه الفئة من المكلفين وفق القوانين الضريبية المعمول بها.
والتجار المعنيون بهذا التكليف حصلوا على القطع في فترة لم تكن فيها الضوابط والقيود الناظمة حالياً لتمويل المستوردات وشراء القطع لغايات الاستيراد موجودة، وهؤلاء نظمت فيهم قوائم من قبل مصرف سورية المركزي على أنهم مخالفون كانوا قد حصلوا على القطع الأجنبي لتمويل مستورداتهم ولم يقدموا أي إثبات على دخول السلع المستوردة إلى البلاد، كالشهادة الجمركية، وفرضت عليهم قيود آنذاك منها عدم منحهم إجازات استيراد وبراءات ذمة من الماليات حتى يقوموا بتسوية أوضاعهم مع المركزي.
وفي قانون ضريبة الدخل رقم /24/ تشير المادة الثانية منه إلى أن أي ربح ناجم عن عمل تجاري أو صناعي أو أي أعمال أخرى تعد أرباحاً عارضة تترتب على أصحابها ضريبة، وانطلاقاً من هذه المادة فإن أي منفعة حققها التجار من القطع في غير غايات الاستيراد تعد عارضة، ومن جهة أخرى يعد ما قام به التجار المذكورون مخالفاً للأنظمة والقوانين التي تحكم عمليات شراء القطع للغايات المخصصة له.
أما بالنسبة التجار المخالفين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم مع المركزي بعد صدور القوائم يخضعون للتكليف الضريبي المذكور، على اعتبار أنهم حصلوا على القطع في وقت كانت فيه أسعار الصرف عند مستوياتها الطبيعية وأعادوه للمركزي في ظل وجود أسعار أعلى، فأن هذه الفئة لا يمكن أن تشمل بالتكليف، لأن من يحقق ربحاً هو من يدفع الضريبة، أما الخاسر فلا يكلف من مبدأ التكليف على الخسارة لا يمكن أن يقبله المشرع، أو الجهة المعنية بالتكليف، في حين أن رأياً ضريبياً آخراً يقول إنه ممكن تكليف من حصل على القطع لغير الغاية المخصصة للاستيراد بسعر منخفض وسوى وضعه وفق سعر صرف مرتفع، وهنا فرق السعر يمكن أن يكلف به ضريبياً لأن التاجر في الأصل مخالف للقانون.