دمشق - سيريانديز
مددت وزارة المالية المدة الممنوحة للدوائر المالية لإنجاز التكاليف الضريبية العائدة لكل من أعوام 2007 – 2008 – 2009 سنة إضافية لكل من التكاليف العائدة للأعوام المذكورة.
إذ يحق للدوائر في حال عدم إنجازها خلال هذه السنة وفقاً لأحكام المادة /31/ من قانون الدخل رقم /24/ لعام 2003 ولاسيما الفقرة /5/ منه التي تنص على أن يعطى البيان الضريبي المقدم من قبل المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة /13/ منه والمعدلة بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006, صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم البيان ومن دون أي فوائد أو غرامات وغير قابلة للطعن، والمعدلة بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 التي أعطت الحق لوزير المالية بتمديد الفترة السابقة سنة فسنة ومدة خمس سنوات أخرى.