دمشق - سيريانديز
سمحت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي للمصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بإصدار كفالات بالقطع لمصلحة جهات القطاع العام يكون المكفول فيها قطاعاً خاصاً على أن يتم تسديد تلك الكفالات بالليرة السورية أو بموجب تسهيلات مصرفية حصل عليها المكفول.
ويخص قرار السماح جهات القطاع العام التي أعلنت عن قبول العروض الداخلية بالقطع الأجنبي وفق القرار رقم /9/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وميّزت إدارة لجنة المصرف في قرارها نوعين من السماح بإصدار الكفالات بالقطع الأجنبي، الأول للمكفول من القطاع الخاص يكون فيها مقيماً أو غير مقيم، وفي حال كان المكفول فيها قطاعاً خاصاً مقيماً، ففي هذه الحالة يتم تسديد الكفالة عند استحقاقها بالليرة السورية استناداً إلى نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف والصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ تمويل الكفالة بناءً على طلب الجهة العامة.
كما سمح قرار اللجنة أيضاً لجميع المصارف العاملة في القطر والمسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بإصدار كفالات بالقطع الأجنبي لمصلحة جهات القطاع العام يكون فيها المكفول قطاعاً خاصاً غير مقيم.
وحددت لجنة إدارة المصرف المركزي آلية واضحة لإصدار الكفالات ضمن محددات ملزمة للمصرف الذي سيصدر الكفالة ولجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة بهذا الشأن، وأوضحت في قرارها أن إصدار الكفالات يتم بضمانة حسابات المكفول المفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصرف مصدر الكفالة والمغذاة نقداً أو بموجب حوالات وفق خيارين، أولهما: إصدار الكفالة استناداً إلى تأمين بالقطع الأجنبي يغطي مبلغ الكفالة 100%، والثاني: إصدار الكفالة استناداً إلى تسهيلات مصرفية ممنوحة للمكفول ويجب على المصرف في هذه الحالة التأكد من كفاية الضمانات التي تم على أساسها منح تلك التسهيلات المصرفية للمكفول.
وأنهت إدارة لجنة المصرف بموجب قرارها جميع القرارات السابقة التي تخالف تعليمات وأحكام القرار المذكور، ومنها القرار /1132/ل.أ الصادر بتاريخ 28/8/2014.
يشار إلى أن كل متعامل بالتجارة الخارجية أو التعهدات الداخلية أو ما يماثلها يحتاج إلى تعامل مع مصرف من المصارف العاملة التي تصدر له الكفالات لقاء ضمانات معينة يحددها المصرف، ومن دون ضمانات لا يمكن إصدار أي كفالة لأي جهة كانت سواء من القطاع العام أو الخاص، كما أن تحديد الكفالة وكيف تصدر إما بالقطع الأجنبي وإما بالليرة فإن ذلك مرهون عادة بطبيعة الكفالة والجهة المستفيدة، مع الإشارة إلى أن قسم مراقبة عمليات النقد في مديرية العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي يتولى مهام عدة، ومن بينها إصدار الموافقات اللازمة لاستصدار الكفالات المصرفية لجهات القطاع الخاص المتعاقد مع الجهات الحكومية والمحالة طلباتها من الإدارات العامة للمصارف المرخصة على أن يتم تحصيل نسبة 2% من قيمة الكفالات ما لم تكن الجهة المتعاقدة مع الجهات العامة فرعاً أو عاملاً أو وكيلاً أو ممثلاً لدى الجهة الخارجية الآمرة بإصدار الكفالة، وعندئذ لا يتم استيفاء مثل هذه العمولة.