دمشق- سيريانديز
نظم مصرف سورية المركزي آلية صدور قوائم بأسماء المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي الخاصة بالعمليات التجارية، كما حدد محظورات التعامل مع المخالفين من قبل المصارف ضمن قرار أصدره حديثاً.
ومنح القرار الذي يحمل الرقم /693/ ل.أ الصادر عن إدارة لجنة المصرف المركزي الحق للمصرف بإصدار قائمة بأسماء المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي الخاصة بالعمليات التجارية، وذلك بعد مضي 15 يوماً عن الموعد المحدد بالقرارات النافذة الصادرة عن «المركزي» لتحقق المخالفة، وتعمم هذه القائمة على جميع الجهات المعنية والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة العاملة، على أن تحدث القائمة المذكورة في حال حدوث أي تغيير يستوجب التعديل، وذلك حسب صحيفة تشرين
وفرضت لجنة إدارة المصرف المركزي حظر التعامل مع مخالفي أنظمة القطع الأجنبي، وعرفت المخالفين بأنهم المستوردون المتخلفون عن تقديم الشهادة الجمركية سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، كذلك المصدرون المتخلفون بشكل كامل أو جزئي عن تسديد تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أيضاً، كما شمل حظر التعامل مع الشركات التي يكون المستورد أو المصدر المخالف رئيس مجلس إدارة فيها أو عضو مجلس إدارة له حصة مؤثرة لا تقل عن 5%.
وطال حظر التعامل أيضاً الشركات التي يكون المستورد أو المصدر المخالف شريكاً أو مساهماً رئيساً فيها سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بنسبة لا تقل عن 10% من قيمة رأسمالها، إضافة إلى الشركات التابعة للمجموعة ذاتها في حال كان المستورد أو المصدر المخالف شخصاً اعتبارياً، بما في ذلك المدير العام ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة ممن لهم حصة لا تقل عن 5% في الشركات المدرجة ضمن قوائم المخالفين، كذلك المساهمون الذين لا تقل نسبة مساهمتهم عن 10% من قيمة رأسمال الشركة في الشركات المساهمة المدرجة ضمن قوائم المخالفين، يضاف إلى ذلك حظر التعامل مع المدير وجميع الشركاء في الشركات الأخرى المدرجة ضمن قوائم المخالفين أيضاً.
أما بخصوص محظورات التعامل، فقد ألزمت لجنة إدارة المصرف المركزي المصارف ومؤسسات الصرافة بعدم تنفيذ أو قبول تنفيذ أي عملية للأشخاص المشمولين بحظر التعامل والذين حددهم القرار، وتشمل العمليات المحظورة قبول تنفيذ أي عملية تمويل مستوردات جديدة بغض النظر عن طريقة التمويل المحددة بالقرارات النافذة، كذلك منع منح أي تسهيل ائتماني مباشر أو غير مباشر بالليرة السورية أو القطع الأجنبي باستثناء سقوف التسهيلات الائتمانية غير القابلة للإلغاء والممنوحة قبل صدور قوائم المخالفين وتبليغها، إضافة إلى عدم تجديد أي تسهيل ائتماني بالليرة أو بالقطع الأجنبي الممنوح للمخالف سابقاً، وحظر القيام بأي عملية بيع قطع أجنبي للأشخاص المشمولين بالحظر إلا إذا كان القطع الأجنبي يرتبط مباشرة بتسهيلات ممنوحة قبل صدور وتبليغ قوائم المخالفين، كذلك عدم تنظيم أي تعهد تصدير جديد للأشخاص المشمولين بالحظر.
وفي الوقت نفسه، استثنت لجنة إدارة المصرف المركزي بعض العمليات المصرفية من الحظر، وهي عملية تمديد الكفالات المصرفية إذا كانت الكفالة صادرة قبل إدراج اسم المكفول بقوائم المخالفين لأنظمة القطع شرط أن تكون الكفالة صادرة لمصلحة جهات عامة حصراً، وأن يتم تمديد الكفالة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويقوم مصرف سورية المركزي بإبلاغ جميع الجهات المعنية والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة العاملة بأسماء المخالفين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم لدى «المركزي» بحيث يتم رفع حظر التعامل المفروض عليهم فور إعلامهم بموافقته على قبول التسوية.
وفي حال تكرر إدراج اسم المخالف ضمن قائمة أسماء المخالفين الصادرة عن المصرف المركزي ثلاث مرات خلال عام واحد يحتسب من تاريخ أول تخلف، فإن المصارف ومؤسسات الصرافة في هذه الحالة ستكون أمام التزام بعدم قبول تنفيذ أي عملية تمويل مستوردات جديدة للمخالف قبل تسديده تأميناً على عملية الاستيراد مقداره 50% من قيمة الفاتورة المطلوب تمويلها، وذلك مدة عام كامل يحتسب من تاريخ آخر تسوية، كما تلتزم المصارف بعدم قبول تنظيم أي تعهد تصدير جديد قبل تسديد المخالف تأميناً على عملية التصدير مقداره 25% من قيمة الفاتورة المطلوب تصديرها و50% بالنسبة لمصدري الأغنام وذلك مدة عام كامل يحتسب من تاريخ آخر تسوية.
وبموجب القرار، فإن مصرف سورية المركزي يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحق المخالفين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم المخالفين المعممة أصولاً استناداً لأحكام هذا القرار باعتبارهم مخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، على أن تعرض الحالات التي قد تستوجب الاستثناء من أحكام هذا القرار على مديرية العلاقات الخارجية في المصرف المركزي ولكل حالة على حدة بهدف دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وتبليغه أصولاً، وبهذا القرار يكون المركزي قد ألغى جميع القرارات والتعاميم ذات الصلة المخالفة لأحكامه، وبدأ العمل به من تاريخ نشره.