دمشق- سيريانديز
طالبت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بإنذار مستودعات الأدوية المبرم معها عقود بالتراضي ولم تنفذ تلك العقود أو تأخرت في تنفيذها، وذلك لتنفيذ العقود خلال مدة محددة واعتبارها ناكلة عن التنفيذ ويطبق عليها الإجراءات القانونية كافة في حال عدم التنفيذ.
ويأتي ذلك تطبيقاً للمادة 54 من القانون 51/2004 بما فيها مصادرة كفالة حسن النية وتطبيق المادة 18 منها التي تنص على أنه في حال نكول المتعهد عن تنفيذ العقد يكون للشاري كامل الحق بمطالبته بالتعويض عن كامل الأضرار والخسائر وفروق الأسعار المترتبة، إضافة إلى كامل الحقوق التي يحفظها القانون 51 لعام 2004 والمرسوم 450 لعام 2004، وترى المديرية القانونية في مؤسسة التجارة الخارجية ضمن هذا الإطار ضرورة تطبيق المادة 12 المنصوص عليها في العقود المبرمة مع تلك المستودعات التي تأخرت عن تنفيذ العقود والتي تنص على فرض غرامة تأخير يومية مقدارها واحد بالألف عن كل يوم تأخير للكميات التي تأخر تنفيذها عن المدة المحددة في العقد في حال تأخر المتعهد بتقديم المواد التي نظم العقد من أجلها وفي الشروط والمواصفات الفنية المعدة لها عن المدد والمواعيد المحددة في العقد وتفرض هذه الغرامة على ألا يتجاوز مجموع الغرامات نسبة 20% من القيمة الإجمالية للعقد ولو لم يلحق بالمؤسسة أي ضرر ودون الحاجة لإنذار أو أعذار.
وأشارت مديرية الشؤون القانونية في المؤسسة في كتاب لها إلى أن مستودعاً من أصل خمسة أُبرمت معها عقود قام بتنفيذ كامل الكميات الواردة في عقوده ومستودع لم ينفذ أي بند من عقوده، ومستودعاً آخر سلم من عقده 231 أمبولة من مستحضر دوائي إلى مشفى حلب الجامعي، ومستودعاً قام بتنفيذ حصة وزارة الصحة – إدارة الخدمات الطبية ولم ينفذ أي شيء من حصة وزارة التعليم العالي، ومستودعاً آخر قام بتنفيذ جزء من الكميات الواردة في عقده وبقيت كميات أخرى بلا تنفيذ، موضحة إلى أن المؤسسة قامت بالتعاقد مع تلك المستودعات بموجب مراسلة عقد بالتراضي داخلي برقم 82 /د/ ف بتاريخ 2/2/2015 على أن يتم تنفيذ تلك العقود خلال عشرة أيام من استلام أمر المباشرة في مستودعات الجهات الطالبة وفي حال التأخر تفرض الغرامة المالية.
عن صحيفة الوطن