دمشق- سيريانديز
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قرارا الغى بموجبه الشرط الوارد في البند 3 من الفقرة أ من المادة السادسة من قانون الادخار رقم 38 تاريخ 1-5-1978 والذي ينص على ألا يكون المدخر مالكا لمسكن هو وأولاده القصر مجتمعين أو منفردين في منطقة الادخار تزيد قيمته على خمسين ألف ليرة بموجب التخمين المالي.
وتنص المادة السادسة من قانون الادخار على التزام المؤسسة العامة للإسكان بتسليم المسكن إلى المدخر في منطقة الادخار خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه بالادخار في حال توفر شروط منها بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية المعلن عنها لفئة المسكن التي اختارها وأن يكون قد تجاوز 23 من العمر بتاريخ التوزيع وألا يكون استفاد هو أو زوجته من جمعية تعاونية سكنية.