Warning: session_start(): open(/tmp/sess_0049eeea3a07b8ff4186e15a19810ef1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/syrianda/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /tmp) in /home/syrianda/public_html/include.php on line 2
syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية | إقرار مشروعي قانون متعلقين بتسجيل شهادات الولادة والوفاة وبالخدمة العسكرية
(Mon - 25 Nov 2024 | 14:37:49)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

دمشق عام 2030 كما يراها المختصون …

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   مقترحات بتعديل عقوبات المخالفات التموينية ضمن جلسات مناقشة قانون التجارة الداخلية في حماة   ::::   في يومها الثاني… ورشة العمل حول واقع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة تناقش الإطار التمويلي والرؤية المستقبلية لتعزيزها    ::::   شابة سورية تدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية لأطول مسافة “سبليت” على دراجتين معاً   ::::   الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعاون في ‏مشاريع دعم سكان الريف ‏   ::::   مشاريع جديدة بعدد من ‏القطاعات   ::::   دمشق عام 2030 كما يراها المختصون …   ::::   فرز الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية إلى عدد من الجهات العامة ‏   ::::   لأول مرة .. استئصال ورم متجذر وتصنيع مثانة بعمل جراحي نوعي   ::::   الأحوال الجوية تغلق الموانئ التجارية والصيد بوجه ‏الملاحة البحرية ‏   ::::   الذهب يرتفع محلياً 22 ألف ليرة   ::::   نقاش مستفيض حول قانون حماية المستهلك   ::::   ورشة تغوض في واقع عمل سوق ‏التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة..    ::::   حوار حول قانون حماية المستهلك   ::::   الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية.. بحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها   ::::   بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما   ::::   مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين الخريجين الأوائل ببعض الكليات في وزارة التربية ويمنح ‏الإذن بالملاحقة القضائية لثلاثة من أعضائه   ::::   ارتقاء 36 شهيداً وجرح العشرات جراء عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية في تدمر   ::::   رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين   ::::   الحكومة تناقش مشروعي صكين تشريعيين بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين وصندوق التعاون والنشاط في المدارس   ::::   الذهب ينخفض 20 ألف ليرة ‏   ::::   في مجلس الوزراء.. مناقشة التمديد للعاملين في الدولة والتوازن بين الاحتياجات والاختصاص 
http://www.
أرشيف محليات الرئيسية » محليات
إقرار مشروعي قانون متعلقين بتسجيل شهادات الولادة والوفاة وبالخدمة العسكرية

دمشق- سيريانديز

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرتين ب و ج من المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 المتعلق بالاحوال المدنية لجهة تسهيل تسجيل شهادات الولادة والوفاة وأصبح قانوناً.

12

وأشار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار إلى أن القانون يأتي مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها الوطن واضطرار المواطنين إلى ترك منازلهم والتوجه نحو محافظات أخرى أكثر أمنا وبالتالي عدم تمكنهم من تسجيل واقعات ولادتهم ووفياتهم التي مر عليها أكثر من سنة في مكان قيدهم الأصلي الأمر الذي يجعل تطبيق نص المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 أمرا صعبا ان لم يكن مستحيلا وخاصة أن بعض امانات السجل المدني قد تم تدميرها وحرقها من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة.

واوضح وزير الداخلية ان مشروع القانون يهدف الى تحقيق مصلحة المواطنين عامة عن طريق إيجاد حل مناسب لتسجيل واقعاتهم في السجلات المدنية السورية وهو ما كان من خلال تعديل نص المادة 20 المشار اليها بحيث يتمكن المواطن من تسجيل واقعات أحواله المدنية في مكان حدوث الواقعة مهما بلغت مدة تأخيرها.

وتنص المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 وتعديلاته على تسجيل شهادات الولادة او الوفاة اذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها بناء على محضر اداري لدى أمين السجل المدني المختص.11

والفقرة الثانية تنص على انه تسجل الولادة بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الاسرة بناء على ضبط الشرطة.

ونصت الفقرة 3 من التعليمات التنفيذية للمادة (35) من المرسوم التشريعي المشار إليه على “لا تسجل الوفاة بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة المكتومين في مديرية الشؤون المدنية في مكان قيده عدا الوفيات التي تثبت بقرار قضائي”.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن طي المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (18) لعام 2003 الذي تمت اضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم (24) تاريخ 18-4-2006 ويستعاض عنه بالنص التالي..

مع مراعاة أحكام الفقرتين 3و4 من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب وأصبح قانوناً.

وجاء في الأسباب الموجبة أنه بموجب المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 18-4-2006 التي عدلت الفقرة(4) من المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 أصبح العريف المتطوع المرقى الى رتبة رقيب يستحق الدرجة المماثلة لرتبته في رتبة العريف وبهذه الحالة استحق درجتين اضافيتين بخلاف جميع الرتب الأخرى لذلك كان لا بد من تعديل المادة بحيث يستحق العريف المتطوع المرقى لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لرتبته.

13

وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 13 كانون الأول الجاري.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

ت

سانا
الخميس 2015-12-03
  10:35:12
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزير الإعلام: زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر ‏الإعلانات خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة السورية (منتج تصديري) .. ومنشآتها حاضرة في اكسبو سورية 2024

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©