دمشق- سيريانديز
وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الأول على مشروع القانون الخاص بنظام الفوترة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال صدوره.
معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات جمال المدلجي قال للثورة إن أهمية مشروع القانون تأتي نظراً لأهمية الفاتورة في إثبات عملية البيع والشراء في التبادلات بين مختلف حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وانتهاءً ببائع المفرق إضافة لكونها المستند الوحيد الذي يثبت صحة القيود في دفاتر المكلفين وهي المؤيد لحقيقة نشاطهم وبالتالي صحة النتائج السنوية لهذا النشاط كما أن الفاتورة تحد أيضاً من التهرب الضريبي الكلي والجزئي وتخلق توازناً بالأسعار من خلال المنافسة العادلة بين ممارسي الأنشطة الاقتصادية المتشابهة ويحقق مصلحة المواطن في الحصول على سلعة أو خدمة ذات مواصفات وسعر واضح ويضمن خدمة ما بعد البيع أو أية شروط أخرى ترد بالفاتورة.
وذكر المدلجي أن مشروع القانون بصيغته الحالية أوجد نوعا من التكامل بين الجهات المعنية وخاصة في المادة 12 التي يتم من خلالها تزويد الدوائر المالية بالمعلومات المطلوبة، مبيناً أن هناك عقوبات كبيرة بحق من يمتنع عن تداول الفاتورة تصل إلى مثلي الضريبة المفروضة.
نسخ متسلسلة
وبحسب مشروع القانون تلزم المادة الثانية أصحاب كافة الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية بتنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً- آجلاً) أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل وباللغة العربية بواسطة الكربون أو بوساطة الحاسوب شريطة أن تتضمن رقما متسلسلا، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب، وبموجب المادة الثالثة تحدد بقرار من وزيري المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهن والسلع المستثناة من أحكام المادة الثانية السابقة، وتعتمد فاتورة الشراء التي خُلّصت البضاعة بموجبها والتي تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة سواء وردت مطبوعة بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً تم بوسيلة آلية أو إلكترونية متضمنة اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه مع وصفاً كاملاً للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة منها بحسب المادة الرابعة.
كما يعفى المنتج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له أو سيارات التوزيع المخصصة لإنتاجه فقط التي تحمل بضائعه المختلفة من إبراز فاتورة بيع ويكتفى ببيان إرسالية موضح فيه الكميات المرسلة أو المحمولة ونوعها ومواصفاتها، أما بالنسبة للمستورد الذي تنطبق عليه ذات الصفات يكتفى بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لهذه الإرسالية، بينما يتوجب منح فاتورة في الحالتين السابقتين عند القيام بعملية البيع، ويلزم جميع الموزعين غير المنتجين وغير المستوردين الذين يقومون بتوزيع السلع والمواد بسيارات التوزيع بتحرير الفواتير للمواد التي يقومون ببيعها وبيان مصدرها حين الطلب، في حين تعفى من رسم الطابع فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر.
ضريبة عدم الامتثال
وتوضح المادة الثامنة العقوبات ففي حال عدم تقديم المكلف الخاضع للضريبة -ضمن المهلة المحددة- البيان المنصوص عليه في المواد (13 و15 و23) من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور يضاف إلى الضريبة المترتبة عليه جزاء عدم تقديم بيان ضريبي وقدره 40% من الضريبة، وتخفض إلى 20% إذا امتثل المكلف للإنذار أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار، وإذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 24 أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها (في المواد 14 و15 و23) منه بموجب محضر زيارة أصولي يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تجري بحقه العقوبات القانونية المنصوص عليها.
اللجان المختصة
أما إذا قدم المكلف البيان الضريبي ضمن المدة القانونية وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية شكلاً وموضوعاً أساساً في التكليف من حيث المبدأ وفقاً لقواعد تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية، واكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقاُ للقرار القطعي الصادر من قبل اللجان الضريبية المختصة مع إخضاعه للفائدة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 24 في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف ويعاد المبلغ الزائد بدون فائدة في حال التعديل بنقص التكليف، وفي حال عدم إبراز المكلف للوثائق المؤيدة لنشاطه المصرح عنه (مبيعات- مشتريات) يكلف بمثل الضريبة عن هذا النشاط غير المؤيد بالوثائق والمستندات، بالمقابل إذا قدم المكلف البيان الضريبي ضمن المدة القانونية وابرز القيود الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف يكلف عن مبلغ الفعالية المكتومة ويغرم بغرامة تعادل مثلي الضريبة عن تلك الفعالية المُخفاة وتحل الغرامة محل الفائدة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 24 لعام 2003م.
الإعفاء الكلي أو الجزئي
أما المادة الحادية عشرة فقد أوضحت أنه يعتبر الإعفاء الكلي أو الجزئي للفعاليات المعفاة من الضريبة بموجب التشريعات النافذة ملغى حكماً عن السنة التي لم يتقدم بها المكلف بالوثائق والمستندات المطلوبة ويستثنى من ذلك نشاط التصدير الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويتوجب بحسب المادة الثانية عشرة على الجهات المكلفة بمتابعة تداول الفاتورة تزويد الدوائر المالية بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وبشكل تلقائي، واللافت بحسب المادة الثالثة عشرة أن أحكام هذا المشروع ستسري على مكلفي الأرباح الحقيقية بدءاً من السنة التالية لسنة صدور القانون المتضمن الفوترة، كما يسري على مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من السنة الثانية التي تلي سريانه على مكلفي الأرباح الحقيقية.