دمشق- سيريانديز
قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع إن ضريبة الدخل المقطوع تعتبر من الضرائب المهمة التي يتوجب أن تنال حقها لأن التكليف أحياناً يكون مزاجياً وبالتالي يتوجب على كل بائع أو مكلف أن يقوم بمسك دفاتر محاسبية لكي يظهر واقع عمله كمشتريات ومبيعات إضافة لتسجيل كافة المشتريات و المبيعات والمصاريف وتقديمها لمراقب الضرائب للاستعانة بها عند تقدير التكليف الضريبي مع أهمية مشاركة خبراء المهنة في لجان التكليف والقيام بواجبهم تجاه زملاء المهنة في إقرار التكليف الضريبي.
كلام القلاع جاء خلال ندوة الأربعاء التجارية التي خصصت لمناقشة آليات تقييم ضرائب الدخل المقطوع وآليات تطبيق القوانين والمراسيم الجديدة على المكلفين.
من جهته مدير عام هيئة الضرائب و الرسوم عبد الكريم حسين أوضح أن الاساس الذي تعتمده الهيئة في التكليف الضريبي للدخل المقطوع هو رقم العمل المقدر على كافة الشرائح المشمولة بضريبة الدخل المقطوع وهم الأشخاص الذين يمارسون حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية أي اتخاذ العمل مهنة أو حرفة لهم.
و أشارالى أهمية أن يقدم الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل المقطوع بياناتهم للدوائر المالية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة وتبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات و انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير و دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها اضافة الى التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف أو بعد مضي ستة أشهر على التوقف عن ممارسة الحرفة من قبل المكلف.
الحسين بين أن مراقب الدخل يقوم بوضع تقرير التكليف و يقدمه الى اللجنة المكلفة والتي تضم ممثل عن المهنة او الحرفة حيث تقوم هذه اللجنة برفع تقرير التكليف الى لجنة الاشراف التي تقرر الضريبة على المكلف و تبلغه، لافتاً الى أن وجود لجنة الاستئناف التي يمكن للمكلف أن يقدم اعتراضه على التكليف لديها ، علماً أن هذه اللجنة تتمتع بصلاحيات واسعة لجهة تخفيض او إعفاء او اعتماد أو رفع قيمة التكليف بعد دراسة طلب الاعتراض .
وأضاف الحسين أن مكلفي ضريبة الدخل المقطوع ينقسمون إلى أربع فئات هم كبار مكلفي الضريبة و متوسطو المكلفين وباقي المكلفين ، إضافة إلى فئة ممارسي المهن العلمية، وان دورة تصنيف فئات كبار المكلفين وممارسي المهن العلمية تمتد لسنتين ومتوسطي المكلفين لثلاث سنوات والباقي لخمس سنوات على أن تبدأ دورة التصنيف من سنة التكليف الأولى له مع المحافظة على دورة التصنيف العام، مشيراً إلى أنه يمكن لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع الاستفادة من تنزيل الحد الأدنى المعفى والبالغ خمسين الف ليرة لكل شريك عامل فعلاً ، وعلى لجان التصنيف التأكد من صحة قيام الشراكة سواء كانت عقود الشركات مسجلة أو غير مسجلة.
بدوره رئيس دائرة الدخل المقطوع في مديرية التشريع الضريبي بالهيئة وليد قريط قال: يمكن للمكلف ان يتقدم بطلب اعادة تصنيف بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إذا طرأ تبدل لا يقل عن 25 بالمئة نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم.
وأشار الى أن عمل المراقب الذي يضع تقرير التكليف لا يقتصر على زيارة مكان التكليف مرة واحدة ويضع عليه على اساسه قيمة التكليف بل عليه زيارة المكان أكثر من مرة وفي ايام مختلفة للوقوف على واقع العمل ووضع قيمة التكليف الاقرب الى الواقع.