دمشق- سيريانديز
وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان (وفقاً لنظام عملياتها) على منح المؤسسة الحق في طرح وحدات عقارية بصيغة الإيجار التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وإبرام العقود اللازمة لذلك، بحيث تخضع هذه العقود لشروط الإعلان عنها وللقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالإيجار التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وإبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف للوحدات العقارية الاستثمارية الواقعة في ملكيتها بشكل كامل أو جزئي وفق الأنظمة والقوانين النافذة
حيث تخضع هذه العقود حسب قيمتها للتصديق والحق بشراء أو استئجار وحدات عقارية بالأسعار والبدلات التي يوافق عليها المجلس في حالات محددة تساهم بتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها إضافة إلى استثمار أموالها في أي مشاريع استثمارية ذات صلة بمجالات أو مستلزمات عملها أو مهامها أو نشاطاتها العقارية والتصرف بوحدات عقارية محددة بطريقة بيع حق الانتفاع.
وحسب صحيفة الثورة أجاز نظام عمليات المؤسسة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بيع مساكن جاهزة للجهات العامة أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية بغرض تأجيرها لعاملين لديها كسكن وظيفي وفق القوانين والأنظمة النافذة لذلك لدى كل جهة تأجير مساكن جاهزة لديها مباشرة لعاملين في المؤسسة كسكن وظيفي على أن يخلى المسكن الوظيفي المؤجر من قبل المؤسسة من مستأجره حكماً بعد توجيه إنذار بالإخلاء مدته القصوى ثلاثة أشهر في حال انتهاء مدة عقد الإيجار أو انتهاء خدمة العامل بالدولة أو انتقال العامل خارج المحافظة التي يقع فيها المسكن أو انتقال العامل إلى جهة عامة أخرى أو انتفاء الغاية من الإيجار في حال تضمنت موافقة رئيس مجلس الوزراء هذه الغاية أو استندت إليها أو في حال وفاة العامل وعندها تمنح أسرة العامل مدّة لا تزيد عن سنة من تاريخ الوفاة لإخلاء المسكن وتسليمه للمؤسسة أو تقصير العامل بتسديد بدلات الإيجار لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة أو الامتناع عن القيام بإجراءات الصيانة للمسكن أو الامتناع عن السماح للمؤسسة بذلك ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير لجنة فنية مؤلفة من ثلاثة مهندسين يشكلها المدير العام ويصادق على تقريرها أو استخدام المسكن لأغراض غير سكن المستأجر بنفسه أو إساءة استخدام المسكن ويتم إثبات ذلك بضبط شرطة ينظم أصولاً، أو بمحضر لجنة بناء مصدق أصولاً في حال وجودها.
وللمؤسسة الحق كذلك في المباشرة بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريعها والتصرف بها وفق أحكام هذا النظام في حال كانت الأراضي أو العقارات اللازمة للمشروع جاهزة بملكيتها وإبرام العقد اللازم أو صدور قرار بالموافقة على تخصيص المؤسسة بالأراضي او العقارات اللازمة في حالة شرائها من أملاك الدولة أو أملاك مجالس المدن والبلديات أو الجهات العامة الأخرى وعند صدور قرار بالموافقة على نقل ملكية أراضي أملاك الدولة الخاصة العائدة لوزارة الزراعة الواقعة خارج المخططات التنظيمية الملحوظة كمناطق عمرانية سكنية إلى ملكية المؤسسة مجاناً وصدور صك الاستملاك في حالة استملاك الأراضي لهذه المشاريع وإبرام عقد البيع ونقل ملكية الأراضي للمؤسسة أصولاً في حالة الشراء المباشر للأراضي الخاصة ويصدر مدير عام المؤسسة جميع التعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ العمليات الواردة في هذا النظام وتعدّ من ملحقاته وينهى العمل بكافة القرارات والنصوص السابقة الناظمة لعمل المؤسسة والتي تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا النظام.