سيريانديز- رولا سالم
أصدر وزير العمل الدكتور خلف العبدالله قراراً بقضي بتنظيم عمل غير السوريين الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه وقد تضمن القرار ترخيص العمل الذي يمنح لغير السوري لمزاولة العمل ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القرار, كما حددت صيغة القرار سمة الدخول العادية أو سمة دخول طارئة بقصد العمل حيث يتطلب إذن الدخول إلى الجمهورية العربية السورية الراغب بالعمل داخل أراضيها لغير العرب السوريين من إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج وفقاً لأحكام القانون رقم/2/ لعام/2014/.
وحدد القرار إقامة العمل الذي تمنحه إدارة الهجرة والجوازات بقصد العمل على أراضي الجمهورية بعد موافقة وزارة العمل , أيضاً بدل الترخيص النقدي هذا المبلغ الواجب على غير السوري تسديده لقاء منحه ترخيص العمل أو تجديده, أيضاً الضمان المالي, أما الفئات المشمولة بهذا القرار هم العرب غر السوريين أصحاب عمل كانوا أم عمالاً في إحدى جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية, أو في أي من جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية في الجمهورية العربية السورية, وحدد القرار الشروط العامة لعمل غير العرب السوريين في أراضي الجمهورية و مع مراعاة مبدأ العمل المثل واتفاقيات العمل الثنائية حددت عدة شروط منها عدم مزاحمة اليد العاملة السورية والحاجة الفعلية لخبرة واختصاص غير العربي السوري و أن تتناسب مؤهلات وخبرات غير العربي السوري مع العمل الذي سيوكل إليه
كما تضمنت الشروط الحصول على ترخيص العمل وفقاً للإجراءات والشروط الواردة في القرار والحصول على إذن الإقامة بقصد العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن, ونصت المادة 4 من شروط الحصول على ترخيص أن لا تزيد نسبة العمال من غير العرب السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 10% من مجموع أجورهم و لا تزيد مجموع أجورهم وتعويضاتهم عن نسبة 30% من مجموع أجور عماله, كما يجب أن لا تزيد نسية العمال من غير العرب السوريين الذين يتم التعاقد معهم في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال والوساطة الخاصة عن 9% من مجموع العاملين وذلك خلال السنتين الأولى والثانية بدءاً من تاريخ مباشرة العمل الفعلي للمصرف أو الشركة لتنخفض تدريجياً وتستقر عند 3% من مجموع العاملين بع مضي خمس سنوات, كما نص مضمون القرار على إجراءات استقدام وتشغيل غير العربي السوري وترخيص عمل غبر العربي السوري المعفى من شرط مزاحمة اليد العاملة السورية أيضاً ترخيص عمل غير العربي السوري الراغب بالعمل لحسابه الخاص وترخيص عمل غير العربي السوري المستثمر في الجمهورية العربية السورية, تجديد ترخيص العمل لغير العربي السوري, كما حدد القرار بدل الترخيص النقدي والضمان المالي و إجراءات تحريره لمقدمه, أيضاً بين القرار بالتفصيل الإعفاء من ترخيص العمل أو من بعض إجراءاته .
وفي تصريح لسيريانديز بين وزير العمل الدكتور خلف العبد الله بأن أهم مزايا القرارات التي تم تعديلها لعمل غير العرب السوريين في الجمهورية العربية السورية هي إعفاء غير العربي السوري من مزاحمة اليد العاملة الوطنية في حالة الإقامة في الأراضي السورية لمدة تزيد عن خمسة عشر عاماً قبل تاريخ تقديمه الطلب على ألا تزيد مدة مغادرته الجمهورية العربية السورية خلالها – لغير غرض الدراسة أو خدمة العلم- عن أربعة وعشرين شهراً أيضاً المولود لأم سورية والزوج لسوري أو لسورية ومضى على إقامته الفعلية أكثر من سنتين وعلى أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بينهما
و أوضح العبد الله أن من المزايا الهامة أيضاً إزالة التناقض أو التفسير حول المدة المحددة للخبير المنصوص عليها في المادة/6/ من القرار/23/ لجهة بقائه في سورية, وبما ينسجم مع الأحكام الأخرى بالقرار لجهة تشغيل غير العرب السوريين في سورية بعد هذه المدة, مشيراً إلى إزالة التعارض حول نسب بدل الترخيص النقدي الواجب استيفائها من غير العربي السوري الراغب في العمل في سورية ومراعاة العدالة بينهم حسب المركز المالي وصفته
ولفت الوزير إلى أن العامل العادي أو لحسابه كان يدفع بدل ترخيص أكثر من المستثمر وكانت المبالغ المقطوعة كبدل ترخيص تتناقض مع النسب الواردة في القرار , حيث تم وضع نسب منطقية ومعقولة راعي العدالة والمساواة , وبما لا يؤثر على رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات المالية الناجمة عن هذه النسب, أيضاً تمت إزالة الالتباس حول الجهة صاحب العمل أو العامل التي تلتزم بتسديد بدل الترخيص والكفالة النقدية , وأخيراً مادة جديدة تتعلق بالتعريفات وفق أحكام قانون العمل رقم/17/ لعام 2010 والقانون رقم 2لعام 2014 وفقرة تتعلق بمراعاة الاتفاقيات الثنائية في مجال العمل المصادق عليها في عمل غير العرب السوريين في سورية.