خاص سيريانديز- رولا سالم
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارً خاصاً بنظام تشغيل النساء والحقوق المترتبة على صاحب العمل حيث تضمن القرار تحديد الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها كبعض الأعمال والصناعات نظراً لخطورتها على المرأة
وتضمن القرار منع تشغيل النساء في حمل الأثقال أو جرها أو دفعها فيما يزيد عن صدور الأوزان المنصوص عليها في القرار، وبين القرار منع صاحب العمل تشغيل النساء الحوامل والمرضعات بأعمال تعرضها للخطر كالمواد الكيماوية الخطرة والأشعة ،ويضمن حق العاملة التي أمضت ستة أشهر لدى صاحب العمل بإجازة أمومة كاملة الأجر حسب المواد المنصوص عليها في القرار
كما يضمن القرار حق العاملة المرضع بمنحها خلال 24 شهر التالية للولادة الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل واحدة منهم عن نصف ساعة وحقها بالحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها
كما يتوجب على صاحب العمل الذي يستخدم في منشأته 100عاملة أو أكثر بتوفير دار للحضانة , كما يحظر القرار فصل العاملة أو إنهاء خدماتها أثناء إجازة الأمومة ويحق لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها إذا ثبت اشتغالها خلال إجازة الأمومة لدى صاحب عمل آخر
و أخيرا منع القرار تشغيل الأحداث من النساء قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي و لأكثر من ست ساعات يومياً يتخللها فترة راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متواصلة.