دمشق- سيريانديز
أجرى مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي تعديلات على الفقرة التاسعة من التعليمات التنفيذية للشيكات المصدقة المعتمدة بقراره رقم /1012/م ن/ب1/ الصادر بتاريخ 15/8/2013.
وتتضمن الفقرة التاسعة من التعليمات قبل تعديلها أنه «تبقى قيمة الشيك محفوظة لدى المصرف مدة ثلاث سنوات ميلادية محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استناداً للمادة /394/1/ من قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007، وتعاد قيمة الشيك إلى حساب الساحب حكماً إذا لم يقدم الشيك للوفاء خلال هذه المدة، ما لم يكن هناك قرار قضائي مبرم مُبلغ أصولاً للمصرف خلال تلك المدة يقضي بغير ذلك».
وبحسب القرار الجديد المتضمن التعديل، والذي حمل الرقم /25/م ن، فقد قسم المستفيدين من الشيكات المصدقة إلى مستفيدين من الجهات العامة ومن غير تلك الجهات مع تعديلات طفيفة في المضمون، لتصبح الفقرة التاسعة بعد التعديل على النحو الآتي: في حال كان المستفيد من غير الجهات العامة تبقى قيمة الشيك محفوظة لدى المصرف مدة ثلاث سنوات ميلادية محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استناداً للمادة /394/1/ من قانون التجارة، وتعاد قيمة الشيك لحساب الساحب حكماً إذا لم يقدم الشيك للوفاء خلال هذه المدة، ما لم يكن هناك قرار قضائي مبرم مُبلغ أصولاً للمصرف خلال تلك المدة يقضي بغير ذلك.
أما في حال كان المستفيد من الجهات العامة، فإنه لا تجوز إعادة قيد قيمة الشيكات المصدقة المسحوبة لمصلحة تلك الجهات إلى حساب الساحب إلا في حال تظهير الشيك من قبل الجهة العامة المستفيدة إلى الساحب أو بموجب كتاب خطي منها يفيد بانتهاء الحاجة منه أو بحكم قضائي مبرم.
يشار إلى أن القرار رقم /1012/م ن/ب1/ الصادر بتاريخ 15/8/2013 وتعليماته التنفيذية تضمن تعريفاً للشيكات المصدقة وضوابط واشتراطات التعامل بها، وما إلى ذلك من معالجة حالات فقدان تلك الشيكات، وغيرها من التعليمات الأخرى التي ألزمت المصارف التقيد بها عند التعامل مع هذا النوع من الشيكات.