دمشق- سيريانديز
أكد معاون مدير المؤسسة العامة للحبوب المهندس يوسف قاسم أن قرارات صدرت وأخرى يجري العمل لإصدارها تباعاً تتعلق بتسويق موسم القمح للعام الحالي مبيناً أن عملية تسويق مادة القمح تجري بمتابعة مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ووزير التجارة الداخلية الدكتور عبد الله الغربي وفق آلية جديدة بما يضمن نجاح عملية التسويق وتجاوز أي شائكة يمكن ان تواجه عملية توريد المادة من قبل الفلاح او المنتج واستيفاء كل حقوقه بما فيها المادية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم مادة القمح عن طريق المصرف الزراعي.
قاسم لفت إلى أن القرارات تتضمن شروط تسليم مادة القمح للموسم الحالي وتحديد المقاييس الرسمية لمادة القمح بدءا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة إضافة الى أهمية القرارين الصادرين أمس لجهة تسويق كامل الكمية للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب حضرياً باعتبارها المعني الأول بانتاج رغيف الخبز الذي يحظى بدعم حكومي كبير.
قاسم كشف أنه قريباً سيتم تسعير مادة القمح للعام الحالي الذي سبق وأن تم تحديد سعر تأشيري له بـ 125 ليرة مبيناً أن التسعير الجديد سيأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل وغيرها ما يعني أن السعر سيتجاوز حكما 125 ليرة، منوهاً بأن جميع أنواع القمح مقبولة وسيتم استلامها ولن يتم رفض أي كمية، مؤكداً جاهزية المؤسسة لاستقبال ومعالجة أي شكوى من قبل الفلاحين او الموردين قد تعترض عملية التسويق والعمل لمعالجتها فورياً.
وفي التفاصيل فقد أصدر وزير التجارة الداخلية قراراً حظر بموجبه على المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن وكل الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح حيازة واستخدام القمح المحلي بصناعتها وإلزامها باستخدام الأقماح المستوردة من قبل القطاع الخاص لهذه الغاية.
وجاء في القرار أنه ستتم معاقبة مخالفي هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 بتاريخ 26-7- 2015 وإحالتهم إلى القضاء المختص وإغلاق المنشأة وفق الأنظمة النافذة.
وفي السياق ذاته أصدر الغربي قراراً آخر يقضي بتعديل القرار 1138 المتعلق بعملية منع نقل القمح المستورد من قبل جهات القطاع الخاص لتأمين احتياجات الفعاليات التي تتعامل مع مادة القمح.
وبموجب القرار تلغى الفقرة د من المادة 2 من القرار 1138 وتعدل المادة 6 من القرار ذاته بحيث تصبح على الشكل التالي «يعاقب مخالفو هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 تاريخ 26 /7/ 2015 ويحال المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.
كما شمل التعديل منع نقل الأقماح المستوردة من قبل جهات القطاع الخاص لغرض تأمين احتياجات المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن ومعامل النشاء ومجارش البرغل وكل الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح بصناعتها إلا بوثيقة رسمية صادرة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المنقول منها مادة القمح بحيث يحدد فيها جهة النقل ومكانه وتاريخه ورقم السيارة الناقلة والبيان الجمركي الذي تم الاستيراد بموجبه.
وأشار القرار إلى أن بقية مواد القرار 1138 الصادر بتاريخ 22-4-2017 تبقى من دون تعديل.