دمشق- سيريانديز
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بإنهاء العمل بالقرار رقم 145 لعام 2016 والذي كان يمنع دخول المستوردات إلى المناطق الحرة وإعادة العمل بالمادتين 140 و 141 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وبالمادتين 7 و 8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 لعام 2003 واللتين تسمحان بإدخال المستوردات إليها.
وبينت الوزارة في قرارها وجوب إعادة الكشف على البضاعة عند إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل مشترك بين عناصر الجمارك مع عناصر المؤسسة العامة للمناطق الحرة لتوحيد البضاعة “أي تفريغ وتعداد البضاعة ومطابقتها للوثائق المرفقة” وقمع كل المخالفات الجمركية غير المكتشفة من قبل أمانة جمارك العبور.
وأوضحت أنه سيستمر العمل بمنع شحن ودخول البالة “الألبسة والأحذية المستعملة” إلى المناطق الحرة.
وأكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش في تصريح لـ سانا أهمية هذا القرار الذي جاء بعد متابعة حثيثة من اللجنة مع المعنيين في الوزارة مبيناً أن إلغاء العمل بالقرار 145 يساهم بإعادة دوران عجلة الإنتاج التجاري والصناعي والخدمي في المناطق الحرة بما ينعكس ايجابا على دعم الاقتصاد الوطني.
وكان القرار 145 لعام 2016 ينص على إيقاف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20 و 30 بالمئة إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع وإخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10 بالمئة لموافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة والإبقاء على شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 1 و 5 بالمئة إلى المناطق الحرة السورية كما هو معمول به سابقا.