دمشق- سيريانديز
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي حرص الحكومة على الاستمرار بتأمين وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المواد الغذائية والاستهلاكية والعمل على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد الوزير الغربي خلال اجتماعه اليوم مع العاملين في الوزارة على ضرورة تبسيط إجراءات ومعاملات المواطنين وإنجازها بالسرعة الممكنة بما يسهم في عملية الإصلاح والتطوير الإداري لافتاً إلى ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بعمل إدارات ومؤسسات وشركات الوزارة.
وقال الوزير الغربي إن “سورية ستشهد خلال الأشهر القادمة ورشة عمل متكاملة يشارك فيها الجميع لإعادة إعمار سورية” مشيراً إلى التطورات التي شهدتها الوزارة خلال عام ومنها اختصار المدة الزمنية بمنح العلامة التجارية والصناعية وتأسيس شركة لمن يرغب من أصحاب الفعاليات الاقتصادية وأتمتة العمل وغيرها.
وبين الوزير الغربي أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق تعاوني خاص لمساعدة العاملين بالوزارة وستكون إيراداته من المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها مستقبلاً حيث تسهم بزيادة الحوافز للعاملين موضحاً أن الوزارة تقوم ايضا بوضع اللمسات الأخيرة لتعديل القانون 14 الناظم للعقوبات التموينية والذي سيشكل عامل ردع لمحاولات التلاعب بلقمة عيش المواطنين.
بدوره أكد محمد حسام السمان أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي أن عملية الإنتاج ودورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في سورية لم تتوقف بفضل تضحيات وانتصارات الجيش العربي السوري مضيفاً إن “الواجب الأكبر الملقى على عاتقنا يكمن في إعادة تأهيل كوادرنا وشبابنا ويجب أن تتضافر الجهود لبناء الإنسان قبل العمران”.
التجارة الداخلية تصدر قرارات محددة لرأسمال الشركات ورسوم تصديقها
من جهة أخرى أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم عدداً من القرارات المحددة لرأسمال الشركات بأنواعها محدودة المسؤولية والتضامنية والمساهمة المغفلة الخاصة والقابضة ورسوم التصديق عليها وأيضاً ما يتعلق برسوم السجل التجاري.
وحددت الوزارة في القرار رقم 2126 رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة محدودة المسؤولية بمبلغ 100 ألف ليرة سورية والشركة المساهمة المغفلة الخاصة بمبلغ 150 ألف ليرة والمغفلة العامة بمبلغ 300 ألف ليرة والشركة المساهمة المغفلة القابضة بمبلغ 500 ألف ليرة.
وحدد القرار رسم منح صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي لشركة الأموال بمبلغ 500 ألف ليرة سورية ورسم منح صورة طبق الأصل عن التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية والوثائق والكتب والقرارات المتعلقة بها ومحاضر اجتماعات مجالس إدارة ومجالس مديري الشركات ومحاضر التنازلات عن الحصص أو الأسهم ومحاضر اجتماعات الهيئات العامة لشركات الأموال بمبلغ 3000 ليرة .
وأشار القرار إلى أنه تتم مراعاة الضرائب والرسوم والمدفوعات المالية الأخرى الصادرة بموجب قوانين ومراسيم لدى استيفاء الرسم المذكور أعلاه أصولاً.
وحسب القرار رقم 2127 يحدد رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري شهادة سجل تجاري بمبلغ ألف ليرة سورية ويستوفى بشكل طوابع تلصق على كل نسخة سجل تجاري.
وحددت الوزارة في قرارها رقم 2128 الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص التضامنية والتوصية والشركات محدودة المسؤولية بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية ورأسمال الشركات ذات الشخص الواحد محدودة المسؤولية بمبلغ 10 ملايين ليرة والحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة المغفلة الخاصة بـ 15 مليون ليرة بينما حدد القرار رأسمال الشركات المساهمة المغفلة العامة بمبلغ 100 مليون ليرة والمساهمة المغفلة القابضة بمليار ليرة.
وفي تصريح لـ سانا بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن زيادة رسوم التصديق ستؤدي إلى رفد الخزينة العامة للدولة بمبلغ 181 مليون ليرة سورية بزيادة قدرها 146 مليون ليرة سورية سنوياً على المبلغ المتوقع تحصيله وفق الروسم قبل التعديل.