خاص- سيريانديز
ضمن توجه الحكومة لرفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات اعتمد مجلس الوزراء نظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والقواعد الناظمة لعمله والنظام المالي له في مجالات القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة وإدارة الصندوق وموارده وأوجه الإنفاق وإجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.
ووفق مصادر خاصة لـ "سيريانديز" فان المجلس حدد القواعد المتعلقة بإدارة الصندوق التي تتضمن إحداث وحدة إدارية للصندوق ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات تحدد سويتها ومهامها وموقعها ضمن الهيكل التنظيمي بقرار من مجلس المفوضين ويجوز لمدير عام الهيئة تكليف أي من العاملين في الهيئة بأعمال ترتبط بالصندوق و تصرف أية نفقات يستلزمها عمل الصندوق بما في ذلك أجور التعاقد مع خبراء أو عاملين من موازنة الهيئة بناء على أنظمتها ويحق لرئيس مجلس المفوضين بناء على اقتراح رئيس اللجنة التنفيذية منح مكافآت تشجيعية لمن يقدم خدمات لصالح الصندوق من عاملي الهيئة أو غيرهم خارج نظام الاستخدام ومن موازنة الهيئة.
ولفتت المصادر إلى أن النظام شمل القواعد المتعلقة بتمويل مشاريع الخدمة الشاملة بحيث يقوم مجلس المفوضين بإصدار لائحة تنظيمية تتضمن معايير تحديد مشاريع الخدمة الشاملة وحساب كلفتها والجهة المكلفة بتحديد هذه المشاريع بما يتوافق مع قائمة الخدمات المشمولة بالخدمة الشاملة التي يحددها مجلس المفوضين وسياسة الخدمة الشاملة التي تضعها وزارة الاتصالات والتقانة.
كما وتقوم اللجنة التنفيذية بإعداد الخطة السنوية للصندوق وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة، ورفعها إلى مجلس المفوضين على أن يحدد فيها حجم التمويل للمشاريع وفقاً للموارد المتاحة.
وبحسب المصادر، يجري تنفيذ هذه المشاريع بطريقة تنافسية أو تكليف أحد المشغلين بتنفيذها مباشرة بعد موافقة مجلس المفوضين على التكليف ولأسباب مبررة ويمكن للمرخص لهم التقدم بطلب التعويض مع مبرراته عن الأعباء التي يتحملونها من جراء قيامهم بتقديم خدمة مشمولة في نطاق الخدمة الشاملة، وتقوم اللجنة التنفيذية بدراسة الطلب ويمكن لها الاستعانة بموارد الهيئة أو طلب التعاقد مع خبير على نفقة الهيئة وترفع نتائج الدراسة الى مجلس المفوضين.
كما حدد النظام المعتمد موارد الصندوق وأوجه إنفاقها بأن يجري تمويل الصندوق وفقاً لمصادر التمويل المحددة في الفقرة /ج/ من المادة /9/ من المرسوم رقم /114/ لعام 2016 .
ويحدد الإنفاق من الصندوق على تمويل مشاريع الخدمة الشاملة المدرجة ضمن الخدمة السنوية للصندوق وفق تمويل مشاريع يجري الإعلان عنها من قبل الهيئة في إطار التنافسية للمرخص لهم، والتعويض على المرخص لهم عن الأعباء التي يتحملونها جراء إلزام الهيئة لهم بتنفيذ مشروع ذي طابع تنموي لتقديم خدمة شاملة مشمولة ضمن نطاق الخدمة الشاملة، إضافة إلى نفقات تشغيلية لبعض مشاريع تقديم الخدمة الشاملة للحد من خسائرها وفق معايير يقرها مجلس المفوضين.
وكان المرسوم رقم /114/ لعام 2016 حدد أهداف الصندوق بتنفيذ سياسة الدولة في تقديم الخدمة الشاملة وتوفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع هذه الخدمة وتعويض المرخص لهم عن الأعباء التي يتحملونها من جراء تقديم الخدمة الشاملة .