خاص سيريانديز
بينت مصادر خاصة في رئاسة مجلس الوزراء أن أحكام ندب العاملين المذكورة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004/ سارية وفق الأساس القانوني لها ولا يوجد أي تعديل عليها وهي الندب لمدة أربع سنوات سنة بسنة .
وأوضحت المصادر أنه يتم معاملة العاملين المندبين الذين لم تنقض مدة ندبهم لأربع سنوات وفق أحكام القانون المذكور الذي لم يطرأ عليه اي تعديل مشيرة الى ان المندبين لسنة خامسة استثنائية وفقا لأحكام القانون رقم 16 لعام 2015 تم تفويض الوزير المختص بإنهاء ندبهم وإعادتهم إلى جهاتهم الأصلية بعد انقضاء مدة التمديد .
من جهته أوضح السيد ياسر عبد الأحمد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن القرار المذكور أتى للتأكيد على مضمون القانون المشار إليه والذي أجاز لمجلس الوزراء تمديد خدمة العامل المندب لسنة خامسة لضرورات المرحلة ولما كانت مدة نفاذ القانون عاما واحدا انتهت بتاريخ 24/10/2016 فقد انتهت مدة ندب العام لآخر من استفاد بتاريخ 14/10/2017 كحد أقصى وبات لزاما وفق القانون عودته الى ملاك جهته الأصلية ولا يشمل هذا القرار العاملين المندبين وفق المواد 34/35/36 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50/ لعام 2004 .