كشف مشروع تعديل لقانون تنظيم الجامعات عن وضع آلية جديدة لتعيين وترفيع أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات (القائم والمشرف والمدير) على الأعمال لضمان جودة العملية التعليمية، مؤكدا أنه تم إلغاء وظيفة معاون قائم بالأعمال على أن يتم ترفيع الموظفين الحاليين إلى قائمين بالأعمال.
ونص المشروع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على شروط تعيين الهيئة الفنية وهي أن يتم التعيين من رئيس الجامعة بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص وبالتالي أصبح للكليات دور أساسي في التعيين بعدما كان دورها مقتصراً فقط على تقديم المقترحات التي يحق لرئيس الجامعة رفضها أو قبولها.
وأكد المشروع أن التعيين يكون بناء على إعلان يصدره رئيس الجامعة وهذا لم يكن في قانون تنظيم الجامعات الصادر في عام 2006، مشترطاً أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة أهلاً للتدريس، إضافة إلى ضرورة أن يكون قد نشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي بحوثاً علمية على أن يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.
ولم ينص القانون الحالي على شروط تعيين أعضاء الهيئة الفنية المتعلقة بضرورة نشر أبحاث علمية في الجامعة ضمن اختصاصهم في خطوة نحو تطوير هذا الاختصاص باعتبار أن أعضاء الهيئة الفنية على احتكاك دائم مع طلاب الجامعة إضافة إلى أنه يتم الاعتماد عليهم في الكثير من المحاضرات العملية في الجامعة.
وأكد المشروع أن من شروط تعيين القائم على الأعمال أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير من إحدى الجامعات السورية في الاختصاص المطلوب لشغل هذه الوظيفة بدرجة إجازة جيد في حين كان يحق للحاصل على إجازة الجامعة بشغل هذه الوظيفة في حال كان معدله يسمح بذلك.
ولفت المشروع إلى أن من شروط تعيين مشرف على الأعمال أن يكون شغل وظيفة قائم بالأعمال ست سنوات على الأقل في إحدى الجامعات السورية أو في مستواها في الجامعات والهيئات العلمية الأخرى بدءاً من تاريخ صدور تاريخ تعيينه قائماً بالأعمال.
وأكد المشروع أن من الشروط أيضاً أن يكون أجرى وهو قائم بالأعمال أبحاثاً علمية أصيلة ونشرها على أن يضع مجلسا التعليم العالي التعليمات التنفيذية لذلك.
وفيما يتعلق بمدير الأعمال أوضح المشروع أن يجب أن يشغل وظيفة مشرف على الأعمال ست سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا السورية أو ما في مستواها مم الجامعات والهيئات العلمية الأخرى.
وأشار المشروع إلى أنه يتم تعيين الموفدين لمصلحة الجامعة في وظيفة قائم بالأعمال من دون إعلان، موضحاً أنه يعد عضو الهيئة الفنية المعين لأول مرة في الجامعة متمرناً لمصلحة مدة سنتين.
وأوضح المشروع أن مجلس القسم يرفع تقريرا إلى مجلس الكلية بعد تعيين عضو الهيئة الفنية بثمانية أشهر على تعيينه يتضمن إضافة إلى نشاطه العلمي إمكاناته التربوية ولاجتماعية والتزامه بالعملية الفنية والنشاطات الأخرى.
وأكد المشروع أن مجلس الكلية يرفع تقريره إلى مجلس الجامعة متضمناً المقترح لرئيس الجامعة لإصدار القرار اللازم بتأصيله أو نقله مع شاغره إلى وظيفة أخرى في الجامعة غير عضوية الهيئة الفنية أو إنهاء خدمته وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأشار المشروع إلى أن مجلس التعليم العالي يضع التعليمات التنفيذية والشروط الأخرى التي يراها ضرورية لتأصيل عضو الهيئة الفنية.
ووفقاً للمشروع ينقل المعنيون بوظيفة قائم بالأعمال معاون قبل صدور القانون إلى وظيفة قائم بالأعمال مع شواغرهم حكماً وبرواتبهم نفسها، مشيراً إلى أنه يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون بوظيفة عضو هيئة فنية برواتبهم وبمرتباتهم وبقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة عضو الهيئة الفنية.
ولفت المشروع إلى أنه في حال التجاوز يعد الفرق بين سقف راتب وظيفة عضو الهيئة الفنية وراتبه السابق، موضحا أنه تعدل الرواتب لمدير الأعمال ليصبح 30 ألف ليرة وسقفه نحو 49 ألفاً بينما مشرف الأعمال أكثر من 27 ألفاً وسقفه 39 ألف ليرة وأخيراً قائم بالأعمال يصبح راتبه 24 ألفاً والسقف 34 ألف ليرة.
من جهتها أكد كتاب صادر عن وزارة التعليم العالي أن تعيين أعضاء الهيئة الفنية بالجامعات سيكون مقتصراً على حملة درجة الماجستير على الأقل، مؤكداً أنه سيتم ربط الترفيع إلى الوظيفة الأعلى بنشر بحوث علمية أصيلة.
وأوضح الكتاب الذي رفعته الوزارة إلى مجلس الوزراء لبيان الأسباب الموجبة للمشروع أن من خلال هذا المشروع يهدف إلى تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بعدما كانت النصوص النافذة تسمح بالنقل من الجهات العامة لعضوية الهيئة الفنية من جهة التعيين عبر فرز المهندسين وتعيينهم في الكليات الهندسية.