أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد اليوم القانون رقم 9 لعام 2018 القاضي باحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 9
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-6-1439/ هجري الموافق18-3-2018-ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/
أ/تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية نيابة عامة ودوائر تحقيق تختص كل منها بالنظر في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية.
ب/تمارس النيابة العامة المحدثة وفقا لأحكام الفقرة/أ/ من هذه المادة سائر الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية النافذة.
ج/ تمارس دوائر التحقيق المحدثة وفقا للفقرة /أ/ من هذه المادة سائر الصلاحيات المخولة لدوائر التحقيق بمقتضى النصوص القانونية النافذة.
المادة /2/أ/ تحدث محاكم جزائية بدائية واستئنافية للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
ب/ يشمل اختصاص المحاكم البدائية كل الجرائم الجنحية سواء أكانت هذه الجرائم وفقا للقواعد العامة من اختصاص محاكم البداية أم الصلح بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة /3/ تصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط.
المادة /4/ يراعى عند توزيع العمل في محكمة النقض تخصيص غرف للنظر في الطعون الجنحية والجنائية في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات.
المادة /5/ أ/ تحال القضايا المتعلقة بجرائم المعلوماتية وجرائم لاتصالات القائمة بوضعها الراهن إلى المحاكم المختصة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المكاني.
ب/تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعا.
المادة /6/ يراعى عند اختيار القضاة المشار إليهم في هذا القانون أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.
المادة /7/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في /7-7-1439/ هجري الموافق لـ/25-3-2018/ ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح لـ سانا أكد القاضي الدكتور طارق الخن عضو إدارة التشريع في وزارة العدل أن إحداث قضاء مختص بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات مؤشر على أن سورية حريصة على مواكبة التطور الحاصل في العالم وخاصة أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى خبرة لدى القضاة المختصين وذلك بدءا من الجانب التشريعي إلى الإجرائي إضافة إلى تخصيص ضابطة عدلية مختصة بهذا المجال وهي فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية والقضاء المختص بمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وبين القاضي الخن أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى خبرة تقنية وقانونية يجب أن يمتلكها القاضي المختص بهذه الجرائم مشيرا إلى أنه صدر سابقا قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية بالمرسوم التشريعي /17/ لعام 2012 والذي تضمن احكاما موضوعية لمكافحة الجرائم التي ترتكب عبر الشبكة كما تضمن الأحكام الاجرائية لقواعد التفتيش والضبط وحجية الدليل الرقمي.
وأشار القاضي الخن إلى أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على تدريب /65/ قاضيا من مختلف الدرجات في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية والدليل الرقمي وذلك في الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية حيث تم تدريب القضاة على الجانب التقني والقانوني في هذا المجال وذلك تمهيدا لإحداث المحاكم المتخصصة بهذا النوع من الجرائم وذلك بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية.