سيريانديز
بدأ مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية السابعة المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب.
وخلال المداولة العامة على مشروع القانون أكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة إعداد قاعدة بيانات وإحصائية واضحة ودقيقة حول مجهولي النسب لأن الموضوع يلامس قضية شديدة الخصوصية بالنسبة للمجتمع السوري.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن فئة مجهولي النسب هم ضحايا حرب ولا ذنب لهم ويجب أن تتولى الدولة رعايتهم والاشراف على كل التدابير التي تضمن تنشئتهم بشكل سليم وفق أطر تربوية صحيحة مبينين أن هذه الظاهرة أصبحت أمرا واقعا يستوجب إيجاد حل لها بناء على الضرورات الاجتماعية والقانونية والشرعية.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن يكون مشروع القانون منسجما ومتوافقا مع القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما قانون الأحوال الشخصية.
وفي ردها على مداخلات أعضاء المجلس أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن الوزارة لا تمتلك إحصائيات وبيانات دقيقة لأعداد مجهولي النسب فالعدد متغير باستمرار والأمر رهن باستكمال إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية مبينة أن مشروع القانون من الجهة الرعائية هو واجب وضرورة للمحافظة على المجتمع السوري فالأطفال هم ضحايا وإذا تم إهمال هذه المسألة ستكون لها منعكسات اجتماعية سلبية مستقبلا.
ولفتت الوزيرة قادري إلى أن مشروع القانون شديد الوضوح من ناحية الرعاية والتدابير والاجراءات تجاه مجهولي النسب ويضبط عمل أي جهة مسؤولة عن تقديم الرعاية لهم موضحة أن أمانة السجل المدني لديها سجل خاص بمجهولي النسب.
ويتضمن مشروع القانون 57 مادة ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على 13 منها .
وتوضح المادة الثانية الهدف من القانون وهو ضمان حقوق مجهول النسب كافة والحفاظ على مصالحه والمساواة بينه وبين أقرانه الآخرين في الحقوق والواجبات جميعها وحمايته من التعرض للإساءة أو التمييز أو العنف أو الضرر الجسدي أو المعنوي أو الاستغلال أو المعاملة اللاإنسانية أو الإهمال.
وتؤكد المادة الثالثة أن القانون يطبق على الوليد أو الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره ويعثر عليه ولم يثبت نسبه أو لم يعرف والداه أو ضل الطريق ولا يملك القدرة على الإرشاد الى ذويه لصغر سنه أو لضعف عقله أو لأنه أصم أبكم.
بينما جاءت المادة الرابعة من مشروع القانون لتبين أن الوزارة تلتزم بالإشراف على رعاية مجهول النسب وكفالته وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه والسعي مع مختلف الجهات العامة والخاصة من أجل تأمين فرص عمل ملائمة له بما يتناسب مع مؤهلاته وإمكاناته بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره.
وتشير المادة الخامسة إلى أن احداث دور الرعاية الحكومية لمجهولي النسب في المحافظات يتم حسب الحاجة وبقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتكون الوزارة مسؤولة عن الرقابة والإشراف على إدارتها وكفاءة نشاطاتها وتخصص اعتمادات هذه الدور في موازنة المديريات ويمنح العاملون فيها تعويض طبيعة عمل بنسبة مئة بالمئة من الأجر الشهري المقطوع في تاريخ أداء العمل وفقا للوظائف المحددة في التعليمات التنفيذية للقانون.