سيريانديز-دريد سلوم
أصدرت وزارة الصناعة التعليمات والشروط الخاصة بانتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية للدورة الانتخابية 2018-2022 التي ستجري يوم الأحد 21 شهر تشرين الأول المقبل، محددةً الوثائق المطلوب إرفاقها لطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعة، والمتضمنة وثيقة صادرة عن مديرية الصناعة المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية المجلس قد قام بتنفيذ منشأته وفق الترخيص الممنوح له في حال كانت المنشأة الصناعية غير حاصلة على سجل صناعي ووثيقة شهادة تسجيل منشأة صناعية أو وثيقة تثبت ذلك من مديرية الصناعة المعنية في حال كان الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة حاصلاً على سجل صناعي لمنشأته الصناعية الراغب الترشح عنها.
كما اشترطت الوزارة في بيانها الذي تسلم سيريانديز نسخة منه ان يرفق طلب الترشح بوثيقة خاصة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة مشترك لديها بـــ /15/عامل على الأقل في منشأته الصناعية الراغب بالترشح عنها لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً لصناعي الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة المسجلون لدى الغرفة و أربع عاملين على الأقل في منشأته الصناعية الراغب بالترشح عنها لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً لصناعي الدرجة الرابعة المسجلون لدى الغرف. وأوجبت شروط الوزارة على المرشح ان يرفق بطلب الترشح وثيقة صادرة عن الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية ( فاتورة أو غيرها) تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة قد سدد التزاماته واشتراكاته المالية كافة عن منشأته الصناعية الراغب بالترشح عنها لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً إضافة إلى براءة ذمة صادرة من المديرية المالية المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة قد سدد الضرائب القطعية المحققة عن منشأته الصناعية الراغب بالترشح عنها.
وأوضحت التعليمات انه يحق لجميع المسجلين في الغرف الصناعية المسددين للرسوم ممارسة حق الانتخاب مهما كان درجة تسجيلهم بالغرفة شريطة أن يكون مشتركاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية بعاملين اثنين على الأقل.
وكانت الوزارة قد شكلت الوزارة أربع لجان إشراف على الانتخابات للغرف الصناعية في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة مشكلة من ممثلين عن وزارة الصناعة والمحافظة التي تقع في نطاقها الغرفة ومن أعضاء الهيئة العامة للغرف من غير المرشحين لانتخابات مجالس الإدارة. بحيث تتولى اللجان مهام التدقيق على كافة الإجراءات والتحضيرات المتخذة بخصوص العملية الانتخابية وفق ما جاء في القسم رابعاً من التعليمات التنفيذية رقم 92/ص/م/و تاريخ 27/9/2009 وتعديلاتها والتدقيق في صحة توافر الشروط المتوجبة في المرشحين والناخبين لعضوية الغرفة ودراسة طلبات الترشيح والتحقق من استيفائها للشروط المحددة للترشيح وتعلن عن أسماء المرشحين المقبولين حسب القطاعات الصناعية في لوحة إعلانات الغرفة قبل بدء الانتخابات بعشرين يوماً كحد أدنى وقبول الاعتراضات على المرشحين والبت بها .
كما تقوم هذه اللجان بوضع آلية العمل لسير العملية الانتخابية ووضع الأسس والمبادئ الواجب اعتمادها في فرز الأصوات وتشكيل لجان إشراف فرعية على الانتخابات لكل صندوق(أو صناديق) قطاع من القطاعات الصناعية الأربعة بموجب محضر اجتماع أصولي على أن تكون كل لجنة مؤلفة من ثلاث عناصر يمثلون غرفة الصناعة وان يكون عضوا من الهيئة العامة لغرفة الصناعة ومن غير المرشحين وممثلا عن وزارة الصناعة وممثلا عن المحافظة و التي ستقوم بالبت في كل القضايا المتعلقة بالتصويت وأشكاله . وتقوم كل لجنة بإعلام وزارة الصناعة تباعاً عن الإجراءات المتخذة من قبلها حول تطبيق المهام المطلوبة منها وترفع محضراً متضمناً شرحاً لعملية الانتخاب وفرز الأصوات ونتائجها إلى وزير الصناعة و لكل محافظ تقع الغرفة في نطاق محافظته.
الجدير بالذكر أن الوزارة استندت في وضع هذه التعليمات والشروط على المرسوم التشريعي رقم (52) لعام 2009 الناظم لعمل غرف الصناعة ولاسيما المادة /22/ منه المحددة لشروط الترشح لعضوية مجالس إدارة غرف الصناعة وكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 11290/1 تاريخ 28/8/2018 بخصوص التأكيد والتدقيق بالأسس والضوابط اللازمة لكل من المرشحين لعضوية مجالس الغرف والراغبين بالتصويت لهم إضافة إلى التعليمات التنفيذية المتعلقة بتطبيق أحكام المادة /50/ من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 بخصوص آلية الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارات الغرف الصناعية.