خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
بيّن نقيب المحامين في سورية نزار السكيف لـ«سيريانديز» أن النقابة طلبت من وزارة العدل الالتزام بتنفيذ المادة 87/ف د من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 التي تنص على موافاة النقابة بنسخة عن كل حكم جزائي يصدر عن المحكمة بحق المحامي، منوهاً أن هذا الطلب جاء بعد تراخي بعض القضاة والمحاكم في تطبيق هذا النص والامتناع عن إرسال ذلك.
وأكد السكيف أن الغاية من هذا هو الاطلاع على كل ما يقوم به المحامين من مخالفات للقانون وما يتخذ ضدهم من قرارات ليصار إلى اتخاذ العقوبات وتحريك الدعوى المسلكية بحقهم ، وهذا حق للنقابة لتطبيق قانونها على منتسبيها، لافتاً إلى أنه لا يعلم سبب تراخي المحاكم بذلك وحتى الآن لم يردنا أي قرار باستثناء بعض القرارات العادية التي نعلم بها عن طريق الصدفة ومن ثم نتابعها ونحصل عليها، أو بعض الوكالات المزورة التي كان يعلمنا بها محامي عام ريف دمشق قبل سنتين، متمنياً إعلام النقابة بكل مخالفات المحامين.
وأوضح السكيف أن العقوبات التي تتخذ بحق المخالفين تتضمن عدة مراحل منها التنبيه غير المسجل إلى المسجل وصولاً إلى الشطب الجزئي وأخيراً الشطب النهائي حسب ما يقرره المجلس ولجنة الشطب والتسجيل، وقد تم اتخاذ الكثير من العقوبات منها الشطب والترقين بحق محامين مخالفين ، وخاصة من غادروا خارج القطر دون إعلام النقابة واستمر غيابهم أكثر من عام دون تقديم مبررات لذلك ، وبعض المحاميين المعاقبين تم طي عقوبتهم بعد تقديم طلبات طعن مع الأسباب الموجبة والتي يتم دراستها من قبل مجلس الفرع.
ووفق تعميم صادر عن وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار وحصلت «سيريانديز» على نسخة منه يوضح استجابة وزارة العدل قبل أيام لطلب النقابة متضمناً كما جاء بالتعميم :«حيث أن المادة 87/د له من الآثار القانونية الهامة على ظروف المحامي ووضعه المهني والمسلكي ، وعلاقته مع نقابة المحامين وفروعها ، ومساواة لذلك فإن النص المحكي عنه هو من متعلقات النظام العام ووجب أن يكون مترجماً في حيز الواقع التطبيقي وعليه فإننا نطلب من جميع السادة القضاة المعنيين بالموضوع إعمال مفاعيل نص المادة من قانون تنظيم مهنة المحاماة عند كل اقتضاء وموافاة نقابة المحامين بالمطلوب ، وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامنا عن أي مخالفة »