وصدر المرسوم المرسوم التشريعي رقم /24/ في عام 2016 وهو آخر مرسوم تضمن تعديل تعديل الفقرتين /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009، وبموجبهما تم فرض استيفاء ضريبة مطار بمقدار 5000 ليرة عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية، وكذلك رسم مغادرة بمقدار مبلغ 2000 ليرة عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، ومبلغ 10000 ليرة عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
وعلمنا بعد الاطلاع على مراحل إعداد الصك التشريعي الجديد أن التوقعات تسير بالتعديل نحو رفع ضريبة المطار ورسم المغادرة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشيرة إلى أنه لو كان التعديل الجديد نحو الخفض فإن هناك مواد ضمن المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 أجازت لرئيس مجلس الوزراء تحديد وتعديل الجهات والفئات المعفاة من ضريبة المطار ورسم المغادرة بقرار منه بناءً على اقتراح وزير المالية.
وبحسب المعلومات فأن التعديل الجديد لضريبة المطار ورسم المغادرة عبر جميع المنافذ الحدودية سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه وعرضه على الجهات الوصائية للموافقة عليه واستكمال أسباب صدوره.
وتبقى الإشارة إلى زيادة ضريبة المطار ورسوم المغادرة سوف تحقق وفراً ودخلاً إضافياً للخزينة العامة للدولة، لاسيما أن هناك زيادة في نفقات البنية التحتية التي تقوم بتخديم المسافرين على المنافذ الحدودية وارتفاع تكاليفها.