تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بالجمارك.
ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بالإدخال المؤقت للبضائع إلى المناطق والأسواق الحرة ومراعاتها للاتفاقيات الدولية وآلية إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة إلى سورية.
ووفق المادة 136 يسمح إدخال البضائع الأجنبية بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد دون تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى بقصد استعمالها أو تصنيعها أو استكمال تصنيعها على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو في المناطق الحرة وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجرى عليها أو غير ذلك من شروط بقرار من مجلس إدارة هيئة الجمارك بناء على اقتراح من مديرها العام.
وحسب المادة 138 يحدد مجلس إدارة هيئة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستخدام الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.
وفي المادة 139 يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى سورية للإقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
ونصت المادة 142 أن تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح عند وضع الشروط التي يقرها المجلس.
وحسب المادة 144 يحظر استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي أدخلت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة بها.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق لـ 19-3-2019.