سيريانديز
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم / 7 / لعام 2020 المتضمن تحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعات الخاصة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، بحيث تم إضافة عام دراسي واحد إلى مدة المنحة و أصبحت تتضمن الرسوم و الأقساط الدراسية وأجور النقل و السكن الجامعي أو بدلاً منه.
وبموجب المرسوم لا يطالب الطالب الممنوح خلال تلك المدة بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب في المقررات ، و ذلك بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 ، علماً بأن أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على طلاب المنح المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة بمن فيهم الطلاب المسجلون قبل صدوره .
ونص المرسوم في المادة الاولى ان تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته ، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة لا تقل عن (5%) من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية أو معهد (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية أو المعهد مضافاً إليها عام دراسي واحد) ، وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية وأجور النقل والسكن الجامعي أو بدلاً منه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال تلك المدة بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب في المقررات .
وبموجب المادة الثانية تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على طلاب المنح المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة بمن فيهم الطلاب المسجلون قبل صدوره.