أصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني قرارا عدل بموجبه الفقرة 1 من المادة 19 من اللائحة الداخلية للمعاهد والتي تتعلق بالاستنفاد ومدد البقاء في السنوات الدراسية.
وحدد المجلس في قراره مدة البقاء في كل سنة دراسية في المعهد بعامين دراسيين ويستفيد طالب السنة الأولى الذي استنفد مدة العامين الدراسيين ولم يترفع إلى السنة الثانية من التسجيل في المعهد لمدة سنة دراسية أخرى كما يستفيد طالب السنة الثانية الذي استنفد العامين الدراسيين ولم يتخرج من سنة إضافية ما لم يكن قد استفاد من أحكام هذا القرار.
ويسدد الطالب المستفيد من أحكام هذا القرار رسوما لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة للطلاب غير السوريين وذلك عن كل سنة دراسية بعد استفادته من أحكام هذا القرار وذلك حتى تخرجه.
ولا يستفيد الطالب المسجل استناد إلى أحكام هذا القرار من تخفيض الرسوم مهما كانت طريقة قبوله في المعهد سابقا ويحق لطالب السنة الثانية المستنفد فرص الرسوب أو التسجيل الذي يحمل أربعة مقررات على الأكثر أن يتقدم من خارج المعهد في العام التالي لفصله إلى امتحانات الدورة الصيفية مع احتفاظه بمعدل درجات أعمال الطالب لكل مقرر ويحق للطالب الذي لم يحقق نسبة 30 بالمئة من درجة الأعمال في مقررين على الأكثر من هذه المقررات أن يتقدم للامتحان باعتباره من 100 درجة.
ولا يحق للطالب المسجل استنادا إلى أحكام هذا القرار تغيير قيده ويحق له التحويل المماثل وفق القواعد العامة ويصدر مدير المعهد قرارا بأسماء الطلاب المستفيدين من أحكام هذا القرار بعد العرض على مجلس المعهد متضمنا مقدار الرسوم التي يجب أن يسددها هذا الطالب.