أقر مجلس الشعب اليوم مشروع القانون المتضمن إحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان والتي تحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 24 لعام 1974 وأصبح قانوناً.
ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على مشروع القانون المذكور حيث تبين المادة الثانية منه أن وزير الأشغال العامة والإسكان يكون آمراً للصرف وعاقداً للنفقة والتصفية للمراكز المحدثة وفقاً لأحكام هذا القانون بينما يتم منح المتدرب وفقاً للمادة السابعة تعويضاً شهرياً قدره خمسة آلاف ليرة طيلة فترة الدورة التدريبية.
وبناء على المادة 10 من مشروع القانون يتم توزيع 15 بالمئة من الإيرادات السنوية لمركز التدريب على العاملين في مديرية التدريب المهني ومركز التدريب بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان وفقاً للأسس التي يحددها.
وتتضمن المادة 13 من المشروع تشكيل لجنة دائمة لمراكز التدريب بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان برئاسة معاون الوزير المختص ومدير التدريب المهني بالوزارة نائبا عنه وعضوية مديري المراكز ومندوبين عن وزارات الصناعة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والاتحاد العام لنقابات العمال وخبيرين مختصين.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر غد الثلاثاء.