سيريانديز
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي حظي بنقاش مهم جدا على مدى عدة جلسات في مجلس الشعب هو مشروع “مهم وعصري وجاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية” ولا سيما أنه تضمن عددا كبيرا من الحوافز التشجيعية والضريبية والمالية وغيرها الممنوحة للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المرحلة الحالية والسنوات القادمة.
كما أوضح الوزير الخليل أن جميع المشاريع السياحية المرخصة بموجب قرارات المجلس الأعلى للسياحة ووزارة السياحة تستمر بالعمل على هذه القرارات التي رخصت بموجبها موضحا أن قطاع السياحة استفاد كثيرا من المزايا الموجودة في مشروع القانون الجديد للاستثمار وأصبح هناك قدرة كبيرة على الترويج للقطاع السياحي بشكل منظم ومنسجم مع القطاعات الاستثمارية الأخرى الموجودة ضمن المشروع.
هذا وأقر مجلس الشعب خلال جلسته برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الجديد للاستثمار وأصبح قانوناً.
وقبل إقرار المشروع ناقش المجلس طلبات المداولة المقدمة من قبل عدد من أعضاء المجلس حول مجمل مواد المشروع وتم في نهاية النقاش إقرار عدد من التعديلات على بعض المواد التي تمت الموافقة عليها في جلسات سابقة
ومن أبرز التعديلات الجديدة على المشروع التي وافق المجلس عليها تعديل المادة 34 منه حيث أصبحت تنص على أنه “يحدث لدى اتحاد غرف التجارة السورية مركز تحكيم مستقل يسمى مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم ويختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار وذلك في حال اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم أمامه ويضع الاتحاد النظام الداخلي للمركز ونظام التحكيم أمامه وفقا للقواعد التي يحددها قانون التحكيم النافذ وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
ووافق المجلس أيضا بالأكثرية على إلغاء المادتين 35 و36 المتعلقتين بمركز التحكيم المستقل نظرا للنص على مضمونهما ضمن المادة 34 التي وافق المجلس على تعديلها فيما تم تعديل عبارة “إصدار اجازة الاستثمار” الواردة ضمن المادة 17 لتصبح “منح اجازة الاستثمار” وحذف عبارة “في مرحلة التأسيس” ضمن المادة 20 لوجوب أن تكون الحوافز الجمركية ممنوحة للمشروع الاستثماري في جميع مراحله وليس خلال مرحلة التأسيس فقط.
ومن التعديلات التي وافق المجلس عليها بالأكثرية تعديل المادة 6 حيث تمت إضافة أعضاء جدد إلى المجلس الأعلى للاستثمار هم “رئيس اتحاد نقابات العمال ورئيس الاتحاد العام للفلاحين” واستبدال عضوية “رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي” بـ “وزير الأشغال العامة والإسكان”.
كما تناولت التعديلات على المشروع حذف العبارة المتعلقة بـ “إصدار المجلس الأعلى للاستثمار التعليمات التنفيذية” من نص المادتين 21 و22 نظرا لوجود مضمونهما في المادة 51 التي تنص على أنه “تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الاستثمار الأعلى”.
ووفقا للمادة 52 من المشروع تم إلغاء المرسومين التشريعيين رقم 8 لعام 2007 و9 لعام 2007 المتعلقين بهيئة الاستثمار السورية وكذلك الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 المتضمن “تشكيل المجلس الأعلى للساحة” فيما يستمر العمل ببعض قرارات المجلس وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس الأعلى للسياحة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي أحمد السيد والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم اليوم الأربعاء.