سيريانديز- دريد سلوم
اصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم ١١ لعام ٢٠٢٢ والذي عدل بموجبه رسم المغادرة لكل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ الحدودية على أن يطبق في الشهر الذي يلي صدوره.
وبحسب القانون يستوفى ١٥ ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المطارات المدنية السورية. ويعفى العرب والأجانب من رسم المطار شريطة المعاملة بالمثل. كما يستوفى رسم مغادرة يحدد ب ٥ الاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
ويستوفى مبلغ ٢٠٠٠ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية. يشار إلى أن هذا القانون هو تعديل للمادة ١ من المرسوم التشريعي رقم ٣١ لعام ٢٠٠٨ ومستند إلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/2/16.