تنظيم سجلات المتاجر وتوحيد ثبوتيتها لدى أمانات السجل التجاري في المحافظات، وحماية حقوق ملكية جميع الأطراف أبرز الجوانب التي تضمنتها التعليمات الخاصة “بسجل المتجر” الصادرة مؤخراً.
وأوضح مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن سجل المتجر يتبع للسجل التجاري، وتوثق فيه المتاجر والعقود المتعلقة بها وكل الوقوعات الواردة عليها أو على بعض عناصرها إلزامياً، وتكون لبياناته قوة ثبوتية لجهة الملكية، ويوجد ضمنه صحيفة المتجر التي تمنح من قبل أمين السجل التجاري، وتعد وثيقة لتنظيم عقود الإيجار للعقارات التجارية من قبل مالك العقار أمام الدوائر الرسمية.
وللتفريق بين السجل التجاري وصحيفة المتجر بين صافي أن السجل التجاري هو هوية التاجر، أما صحيفة المتجر فهي أداة التاجر لمباشرة مهنته ونشاطه التجاري، وتتألف من مجموعة عناصر “مادية” كالتجهيزات والعدد الصناعية غير المجهزة للبيع والأثاث التجاري وبضائع، وأخرى “غير مادية” كالاتصال بالزبائن أو حق التعامل معهم والاسم والعنوان التجاري والشعار والإجازات والرخص وحق الإيجار وبراءات الاختراع وحقوق الملكية التجارية والصناعية.
وأشار صافي إلى أن التعليمات تلزم كل صاحب سجل تجاري بفتح صحيفة متجر لضمان حقوق ملكية المتاجر، لافتاً إلى إعطاء مهلة سنة لجميع أصحاب السجلات التجارية لتسوية أوضاع متجرهم بتسجيله في سجل المتجر تحت طائلة تعليق سجله التجاري، اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات الخاصة بسجل المتجر في الحادي عشر من شهر آب الماضي، والتي تستند إلى القانون رقم 33 لعام 2007، مبيناً أن جميع العقود والتصرفات الواردة على المتجر لدى أمانة السجل التجاري لا تعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.
من جهتهم تحدث عدد من التجار عن أهمية إصدار التعليمات الخاصة لسجل المتجر كدليل استرشادي يعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة به وضمان المعاملات التجاري، والتخفيف من إشغال المحكمة بكثير من الدعاوى، مشيرين إلى أن السجل سيسهم في تنظيم العقارات التجارية، وربطها مع السجلات التجارية للشركات والقضاء على عقود الإيجار الوهمية، وخاصة في المناطق التي تضررت من الحرب الإرهابية.
وصدرت التعليمات الخاصة بسجل المتجر بعد التنسيق بين وزارات الإدارة المحلية والبيئة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة العدل.