(Mon - 7 Oct 2024 | 22:26:42)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

«الصحة» توافق على منح تعويض طبيعة عمل للممرضين بنسبة 50 بالمئة.. والكرة في ملعب «المالية»

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

أمر إداري بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   وصول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار اللاذقية الدولي للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي   ::::   سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 10 آلاف ليرة   ::::   عن الجلالي و منطلقاته النظرية في الإدارة .. نص قديم للمرحوم حسان الحموي يفسر الكثير من المستجدات   ::::   بعد انقطاع 12 عاماً… بدء تسويق محصول القطن ضمن مدينة دير الزور   ::::   الحكومة تباشر بإصلاح «الإصلاح الإداري»    ::::   مجلس الوزراء: استمرار إيقاف تصريف 100 دولار أمريكي أو ما يعادله من السوريين ومن في حكمهم عند الدخول من لبنان لمدة 10 أيام   ::::   أمر إداري بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين   ::::   ضبط منشأتين تحتويان مواد غذائية منتهية الصلاحية في قدسيا بريف دمشق   ::::   وزير التعليم العالي يتفقد مشفى المواساة الجامعي   ::::   النقل: بدء تركيب اللوحات الجديدة على المركبات في دمشق وريفها   ::::   استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بناءً سكنياً بدمشق   ::::   رفع سعر لتر مازوت التدفئة إلى 5 آلاف ليرة   ::::   سفاف خارج رئاسة لجنة التنمية البشرية والخليل للاقتصادية ومارتيني للخدمات وقدور للطاقة    ::::   غرفة صناعة حمص تطلق حملة تبرعات للوافدين من لبنان   ::::   التجديد للسوري مضر خوجه أميناً عاماً لغرفة التجارة العربية النمساوية   ::::   الرئيس الأسد: المقاومة لا تضعف باستشهاد قائدها.. والشهيد نصر الله سيبقى في ذاكرة السوريين   ::::   التربية توجه مديرياتها بالمحافظات لقبول التلاميذ والطلاب الوافدين من لبنان في المدارس السورية   ::::   (ذهب إكسبو) للأحذية والألبسة والجلديات ينطلق في مدينة المعارض بمشاركة 75 شركة 
http://www.
أرشيف أخبار اليوم الرئيسية » أخبار اليوم
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بمنح تعويض خاص للعاملين في وظائف تعليمية في الأماكن النائية وشبه النائية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بمنح تعويض خاص للعاملين في وظائف تعليمية في الأماكن النائية وشبه النائية
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (45) القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية)، وذلك نظراً للأعباء المادية التي يتحملها العاملون في وظائف تعليمية  في المدارس والمجمعات التربوية  في الأماكن النائية وشبه النائية ولضرورة تعديل النسب الواردة في المرسوم التشريعي رقم  28 لعام 2020 لتصبح متناسبة مع الوضع المعيشي الحالي.
 
وفيما يلي نص القانون:
 
القانون رقم (45)
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور.
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1444/4/28 هـ الموافق 2022/11/23م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية بما فيها محافظات حلب والرقة ودير الزور عدا مراكز هذه المحافظات، وفي محافظة الحسكة، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الأتية:
 
‌أ- 50% خمسون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و25% خمسة وعشرون بالمئة لأبناء المحافظة.
 
‌ب- 25% خمسة وعشرون بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و15% خمسة عشر بالمئة لأبناء المحافظة.
 
المادة 2- يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المحددة في المادة (1) من هذا القانون تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن شبه النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الأتية:
 
‌أ-  30% ثلاثون بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و20% عشرون بالمئة لأبناء المحافظة.
 
‌ب- 15% خمسة عشر بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و12% إثنا عشر بالمئة لأبناء المحافظة.
 
المادة 3- تحدد الأماكن النائية وشبه النائية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.
 
المادة 4- لا يستفيد من أحكام هذا القانون العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.
 
المادة 5- لا يُعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بمعاملات نقل قيد سكن العاملين في سجلات الأحوال المدنية التي تجري بعد نفاذه.
 
المادة 6- لا تدخل التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.
 
المادة 7- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التربية.
 
المادة 8- يُلغى المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2004، والمرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2008، والمرسوم التشريعي رقم (28) لعام 2020.
 
المادة 9- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
 
       دمشق في  1444/5/13 هجري الموافق لـ  2022/12/7 ميلادي
 
 
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
الأربعاء 2022-12-07
  13:04:19
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

مراسم تسليم واستلام في وزارة الإعلام

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة السورية (منتج تصديري) .. ومنشآتها حاضرة في اكسبو سورية 2024

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©