دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصحاب الشركات العاملة في سورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بدعوة هيئاتها العامة لتوفيق أنظمتها الأساسية، وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 36 تاريخ 21-12-2021، أي عقد اجتماعات هذه الهيئات قبل تاريخ 21-12-2023.
وجاء في بيان، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تذكر بالمادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والذي جاء فيه أنه على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، كما طالب القانون أمين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي بحل أي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي، بعد التاريخ المذكور.
ويقضي القانون رقم 36 تاريخ 21-12-2021 بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، بما يتوافق مع أحكامه، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.