دعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد كافة مقدمي الخدمات البريدية إلى مراجعتها للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.
وأشارت الهيئة إلى أنه واستناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من يقوم بتقديم خدمات بريدية دون ترخيص مسبق، وبغرامة تعادل أجور الترخيص لمدة سنتين.
ودعت الهيئة مشتركيها الراغبين بالاطلاع على قانون البريد والقرارات التنظيمية المذكورة أعلاه لمتابعة موقعها الرسمي وصفحتها على الفيسبوك.