أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية القرار رقم /50/م الذي عدلت بموجبه قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /49/م تاريخ 17/4/2011 المتضمن تعليمات تجزئة الأسهم ودمجها وفقاً لما يلي:
المادة3: أ - تلتزم الشركة بنشر إعلان يتضمن، القيمة الإسمية الجديدة للأسهم، وعدد هذه الأسهم، كذلك تاريخ تعديل القيمة الإسمية للأسهم والناتجة عن تجزئة الأسهم أودمجها، ومثال عددي واضح يبين فيه عدد الأسهم التي يتوجب على المساهم بيعها أو شراؤها للحصول على رقم صحيح من الأسهم في حال رغبته، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة التي قد تنشأ لديها كسور أسهم نتيجة تعديل القيمة الإسمية.
ب - يتم النشر في صحيفتين محليتين واسعتي الأنتشار قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تنفيذ تعديل القيمة الإسمية للأسهم.
المادة 5: في حال الشركات المساهمة التي قد تنشأ لديها كسور أسهم نتيجة تعديل القيمة الإسمية لأسهمها، تتم معالجة الكسور وفقاً لما يلي:
أ- يتم تجميع كسور الأسهم الناتجة عن تعديل القيمة الإسمية في حساب خاص باسم الشركة المصدرة.
ب - تقوم الشركة المصدرة ببيع كسور الأسهم الناجمة عن تعديل القيمة الإسمية بسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه تكاليف البيع، وذلك خلال مدة يحددها مجلس المفوضين.
ج - تقيد الشركة المصدرة حصيلة بيع الأسهم المشار إليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة مطروحاً منها تكاليف البيع كأمانات لصالح المساهمين كل حسب حقه في الكسور.
د - يتوجب الإفصاح للهيئة عن تفاصيل العمليات المشار إليها في الفقرات /ب-ج/ فور حدوثها.