أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 71 للعام 2013 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة "ج" من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما إضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي "71"
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تمدد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة "ج" من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما اضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق 24-1-1435 هجري الموافق 28-11-2013 ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
|