تقدم كل من سوسن عمر الحداد وسمير أحمد معلا ومحمد فراس ياسين رجوح وعبد السلام يوسف سلامة إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم "أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعارات بأن كلا من السيدة سوسن عمر الحداد والدتها جميلة تولد صمنديل في محافظة اللاذقية عام 1963 والسيد سمير أحمد معلا والدته جميلة تولد القنيطرة عام 1961 والسيد محمد فراس ياسين رجوح والدته نوال تولد دمشق عام 1966 والسيد عبد السلام يوسف سلامة والدته المانية تولد العثمانية فى محافظة حمص عام 1971 قدموا للمحكمة طلبات بتاريخ 26 و27-4-2014 أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة بها المبينة بالمادة (21) من قانون المحكمة الدستورية العليا".
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشحة الحداد قيد في سجلها الخاص تحت رقم (3) تاريخ 26-4-2014 بينما قيد طلب المرشح معلا في سجلها الخاص تحت رقم (4) تاريخ 26-4-2014 في حين قيد طلب المرشح رجوح تحت رقم (5) تاريخ 27-4-2014 وطلب المرشح سلامة فى سجلها الخاص تحت رقم (6) تاريخ 27-4-2014 وأنه استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح كل من الحداد ومعلا ورجوح وسلامة لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشحين المذكورين.
وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى أيضا كتبا من الحداد ومعلا ورجوح وسلامة يعلنون فيها تقديمهم طلب ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانونا لدى المحكمة الدستورية العليا ويبينون فيها أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زودهم بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص.
وبين اللحام أن المرشحين الحداد ومعلا ورجوح وسلامة طلبوا إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملين بأن يحظوا بتأييدهم في ذلك.
وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك إشعارين بتقدم كل من عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار والدكتور حسان النوري إلى المحكمة بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التى أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.
ووفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
وتابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم (2) لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات فأقر المواد 40 و41 من الفصل السادس في مشروع القانون والمتعلقة بتشكيل لجنة الرقابة والتحقيق ومهامها كالرقابة على جميع أعمال النقابة وفروعها وأنشطتها النقابية والمالية وإجراء التقصي والتحقيق في أي موضوع يحال إليها من قبل وزير الأشغال العامة ومجلس النقابة.
كما وافق المجلس على حذف المادة (42) من مشروع القانون والتي تنص على أنه "يحق للمقاول المسجل لدى أحد فروع النقابة قبل نفاذ هذا القانون تسجيل أحد أبنائه غير الحاصل على الشهادة الثانوية لدى أحد فروع النقابة وفق شروط يحددها النظام الداخلي".
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.
حضر الجلسة وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.