دمشق - سيريانديز
ينشر موقع سيريانديز مشروع قانون الإيجار الجديد والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق أحكام تحدد أيضاً قيمة الإيجار والرسوم وفقاً لقيمة العقار المعد للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون:
المادة 1-
أ- يخضع لإرادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم /6/ لعام 2001 تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام.
كما يخضع لإرادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (10) لعام 2006 تأجير العقارات لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو المؤجرة لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو للدوائر الرسمية أو للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس أو للأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.
ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم (111) لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.
ج- تحدد أجور العقارات المعنية بالفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية.
1- (5%) من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافاً إليها ( 20% ) من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
2- (6%) من قيمة العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
3- (7%) من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو للدوائر الرسمية أو للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.
4- (8%) من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
المادة 2-
تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7/9/1970 إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (6) لعام 2001 .
المادة 3-
أ-تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية (محافظة دمشق – المدن – البلدان – القرى) والبلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانوناً ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره (1%) واحد بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية للعقار السكني، وعن /1000/ ل.س ألف ليرة سورية للعقار التجاري والمكاتب الفنية والخدمية، ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل.
ب- لا يقبل طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه على النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة, إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهماً تزيد على نسبة (50%) خمسين بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد العقاري الصادر عن السجل العقاري, أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقروناً بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفي, أو بحكم قضائي قطعي تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته سوى إشارة المدعي يستثني من ذلك المالك لحصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من الجهة الإدارية المختصة.
ج- يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه المادة وما يتفرّع عنها من تعليمات تتعلق بالأبنية في مناطق السكن العشوائي أو مخالفات تمت تسويتها.
المادة 4-
أ- يعتبر عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرة (أ) من المادة الأولى المسجل وفق المادة (3) سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في المادة ( 273) من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 وتعديلاته, وبموجبه يحق للمؤجر إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها في موعدها إلى المؤجر.
ب- أما عقود الإيجار المبرمة في ظل نفاذ أحكام القانون رقم (6) لعام 2001 أو القانون رقم (10) لعام 2006 غير المسجلة فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة وتسري عليها أحكام الفقرة /أ/ أو الفقرة /ب/ من المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 5-
أ- إذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار عينت محكمة الصلح خبيراً أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف وفق القواعد الآتية:
1- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة, وفي هذه الحال تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.
2- إذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة, فعلى كل طرف منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير العدل, وتعين المحكمة الخبير الثالث من هذا الجدول, على أنه يجوز للخصوم الاتفاق على تسميته دون التقيد بالجدول المذكور.
وإذا تمنع أحد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره واختيار الخبير الثالث إلى المحكمة.
وأما في المحاكمات الجارية بمثابة الوجاهي فيعود للمحكمة حق اختيار الخبير في حال اختيار الخبرة الفردية، أما في الخبرة الثلاثية فإنه يبقى من حق الطرف الحاضر تسمية خبيره.
ب- في العقارات المملوكة على الشيوع يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة.
أما إذا كانت الدعوى مرفوعة من الشركاء الذين يملكون أقلية الحصص، فإن الحكم بتحديد الأجرة يبقى قاصراً على حصتهم وحدها.
ج- تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بجميع المصاريف، ما لم يظهر لها أن الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة أن توزع المصاريف بين الطرفين بالنسبة التي تراها عادلة.
المادة 6-
أ- ادعاء المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار، لا يعفى المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق بمقتضى الأحكام القانونية، على أن يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء.
ب- لا يسمع الادعاء بالغبن وتحديد الأجرة إلا مرة واحدة في كل ثلاث سنوات، وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد، أو من تاريخ الاتفاق الرضائي الخطي على تعديل الأجرة أو من تاريخ الادعاء السابق.
المادة 7-
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة /أ/ من المادة الأولى وأحكام المادة الرابعة من هذا القانون، لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات التالية:
أ-1-إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانوناً أو المقدرة حكماً خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الأجور المتراكمة عن سنين الإيجار السابقة فتعتبر ديناً عادياً لا يستوجب عدم دفعه التخلية وتعتبر المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن, أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المأجورة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب, على أن يكون المبلّغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره, وإذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبلغ, فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها وتذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته.
إن محل المخاطب يعينه مرسل البطاقة أو الإنذار بصورة واضحة مستنبطة مما صرّح به الطرفان في صك الإيجار, ويجوز اعتبار العقار المأجور محلاً لإقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب وعلى مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة.
وإذا صادف آخر الميعاد المحدد للأداء أو الإيداع عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
أما الشخصيات الاعتبارية فيتم تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وبصورة عامة لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية.
2- يحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبلغه بالذات مذكرة الدعوة للمحاكمة أو مذكرة الأخطار عندما لا تبلغ مذكرة الدعوة بالذات بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وعلى المحكمة عند ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات والرسوم والأتعاب.
ب- ذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحداث فيه تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي, أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو تشكل طغياناً عليه.
ج-1- إذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير دون إذن خطي من المؤجر.
2- يستثنى من الإخلاء في الحالة المبينة في الفقرة (1) السابقة، إذا كان العقار المأجور لأعمال تجارية أو صناعية أو صيدلية أو لمهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة، ورغب المستأجر أو ورثته بيعه أو التنازل عنه بكامله للغير.
وفي هذه الحالة يتوجب على المستأجر قبل إبرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل إبلاغ المالك المستقل أو ورثته أو المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم على الأقل، بخطاب يرسل بواسطة الكاتب بالعدل الذي يقع في دائرته العقار المأجور، يعلمه فيه بالثمن المعروض عليه ويكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة 10% من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل، أو في إبداء رغبتها بأفضليتها في الشراء، وفي هذه الحالة يتوجب عليها إيداع الثمن مخصوماً منه نسبة 10% المشار إليها، خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تبلغها الخطاب العدلي في صندوق دائرة التنفيذ التي يقع في دائرتها العقار المأجور لمصلحة المستأجر مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العقار المأجور، ويتم الإيداع وفق أحكام العرض والإيداع المنصوص عليها في المادة (476) وما بعدها من قانون أصول المحكمات، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة.
وفي حال انقضاء ذلك الأجل دون قيام الجهة المالكة بالإيداع آنف الذكر، جاز للمستأجر أن يبيع لغير الجهة المالكة مع التزام المشتري بأن يؤدي لها نسبة 10% من الثمن الحقيقي آنف الذكر.
وفي هذه الحالة يعتبر البائع خلفاً للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار.
3- ينحصر الحق بتقاضي نسبة 10% من ثمن البيع أو باستعمال حق الأفضلية بالشراء، بالمؤجر المالك لحق الانتفاع أو الخلف في حال الوفاة.
4- كما يستثنى من الإخلاء حالة إدخال شريك في المأجور بشرط بقائه وحدة متكاملة، على أن يحق للجهة المالكة طلب تخمين العقار المأجور فوراً.
5- كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضاً العقار المؤجر قبل نفاذ القانون رقم (6) لعام 2001 لإحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية والبلديات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإدارتها سواء كان طابعها إدارياً أو اقتصادياً, إذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلاً أو بعضاً إلى إحدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء, وتعتبر الجهة المتنازل لها خلفاً للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فوراً, ويشترط في هذا التنازل استعمال المأجور مماثلاً لما حدد في عقد الإيجار وألا تقل الأجور المخمنة للعقار عن النسبة المحددة لها قبل التنازل.
د- يعتبر الشريك الشاغل للعقار المشترك بحكم المستأجر في حال موافقة أغلبية المالكين لحق الإدارة وتقدير الأجرة وفاقاً للأحكام المذكورة آنفاً, ويحكم عليه بتخلية العقار في حال مطالبته بالأجرة المقدرة بالحكم وعدم دفعه لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
أما الشريك الذي يقطن عقاراً له فيه حصة وبيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بإزالة الشيوع فلا يعتبر بحكم المستأجر ولا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجراً حصص شركائه الآخرين بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع.
هـ- إذا طلب المالك المستقل السكني بعقاره المأجور للسكن شرط توافر ما يلي:
1- أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة وألا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه , مالكاً بسواها قبل نفاذ هذا القانون.
2- أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل ويعتبر بحكم المالك المستقل الأقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار: الزوجان- الزوجان وأولادهما- الأصول والفروع- الأخوة والأخوات وأولادهم.
ويدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذكر أو وصايته كما يعتبر الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته.
3- لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في هذه الفقرة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً خاضعاً لقانون العاملين الأساسي أو من العسكريين أو عاملاً في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية لأي سبب كان غير الوفاة, إذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة إلا إذا كان المالك عاملاً أو موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً لأي سبب كان أو عادت إليها أسرته بعد وفاته.
على أنه إذا كان المالك هو الذي أجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجه أسباب الحماية المشار إليها آنفاً جاز له أو لورثته أيضاً أن يطلب إخلاء المستأجر, شرط أن ينذره بطلب التخلية بواساطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية.
ولا يحكم بالتخلية للسبب المبين في هذه الفقرة إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة – ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة والأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين وأخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين إذا كانوا مقيمين معه في المأجور ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر من وزارة الدفاع .
و- إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة إلا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور إذا أصبحت العين في حالةلا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً.
ز- إذا أراد مالك العرصة المأجورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد كامل فيما يملكه, ويشترط للحكم بالتخلية في الأحوال الموصوفة بهذه الفقرة والفقرة (و) السابقة أن يثبت المالك أنه حصل مسبقاً على رخصة بإقامة البناء الجديد.
ح- إذا كان المستأجر مالكاً مستقلاً لدار صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها.
ط- إذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال, أو بنى بعد الاستئجار داراً صالحة لسكناه وأجرها إلى الغير أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف بها.
ي- إذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مسوغ , لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائياً.
المادة 8-
للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استناداً للفقرتين ( و – ز ) من المادة السابعة، الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءاً منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وتجديد البناء, على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريق التخمين.
وفي حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلتزم المؤجر أن يدفع له تعويضاً يعادل (40% ) من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله.
أما بالنسبة للعقارات الأخرى , فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة وفوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه وكثرة إقبال الزبائن أو قلته وقيمة المؤسسة وإمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه ونفقات الانتقال إلى العقار الجديد وتجهيزه... وإذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة.
المادة 9-
إذا أراد المالك إخلاء عقاره المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو للدوائر الرسمية والجهات العامة أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (هـ - و– ز) من المادة السابعة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء بواسطة الكاتب بالعدل.
المادة 10-
عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم درجة القطعية .
المادة 11-
أ- إضافة إلى أحكام المادة (8) من هذا القانون , يحق لمالك العقار المؤجر للسكن , فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة, كما يحق اعتباراً من 1/1/2018 لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات, طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور المشمول بأحكام التمديد القانوني , مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة (40%) أربعين بالمئة من قيمة العقار المأجور شاغراً وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة على أن يراعى في التقدير قيمة العقار في السوق التجارية وهو شاغر غير مؤجر شاملاً ذلك قيمة كافة عناصره المادية والمعنوية وما يصيبه من قيمة الأرض وماله من حقوق وما عليه من ارتفاقات.
ب- لا يجوز تطبيق نص الفقرة (أ) على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
ج- في العقار المملوك على الشيوع , يجب تقديم الدعوى المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, من الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع أسهم العقار الشائع ولهؤلاء حق الرجوع على شركائهم المالكين لبقية الأسهم بما يصيب حصة كل منهم من التعويض الذي دفعوه للمستأجر, واستيفاؤه منهم نقداً أو حسما مما يصيب حصة كل منهم من منفعة بعد استلام العقار من المستأجر لتحسين الانتفاع به وفي حال وقوع نزاع على هذا الرجوع فإن محكمة الصلح تفصل فيه بمقتضى أحكام الفقرة هـ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات.
د- إذا كان مالك حق الانتفاع في العقار المأجور يختلف عن مالك حق الرقبة فإن طلب إنهاء العلاقة الإيجازية ينحصر بمالك حق الانتفاع ولا يقبل الطلب من مالك حق الرقبة ما لم يجزه مالك حق الانتفاع بمقتضى طلب تدخل منظم مقدم أصولاً.
هـ- على المحكمة التثبت من ملكية الجهة المدعية للعقار المأجور بالقيد العقاري الصادر عن السجل العقار أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى, كقيود المؤسسة العامة للإسكان أو السجل المؤقت أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية, أو مقروناً بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفى أو بحكم قضائي قطعي تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته سوى إشارة المدعي.
و- على المالك المحكوم له بإنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد عقاره المأجور طبقاً للفقرة (أ) من هذه المادة إيداع الحكم الذي حصل عليه لدى دائرة التنفيذ المختصة خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية مقروناً بمبلغ التعويض المحكوم به للمستأجر في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الأخطار التنفيذي, تحت طائلة اعتباره متنازلاً عن الحكم وعدم أحقيته بإقامة دعوى جديدة قبل انقضاء خمس سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ز- يمنح المستأجر المحكوم عليه برد العقار إلى المالك مهلة شهر واحد لتسليم العقار اعتباراً من تاريخ إيداع المالك التعويض المحكوم به في صندوق دائرة التنفيذ.
المادة 12-
أ- تفصل محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به.
ب- تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في الطعون الواقعة على الأحكام الصادرة في دعاوى الإيجار.
ج- الطعن بالنقض في قضايا التخلية وإنهاء العلاقة الإيجارية المنصوص عليهما في هذا القانون يوقف التنفيذ.
المادة 13-
يستثنى من أحكام هذا القانون:
أ- عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها.
ب- العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم.
ج- عقود إشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون (43) لعام 1982
د- عقود إشغال الأملاك العامة.
هـ- عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الإدارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الإداري التي أنشئت وخصصت أصلاً لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.
و- عقود استثمار المنشآت الاقتصادية والمهنية : وهي التي يكون موضوعها كامل العناصر المادية والمعنوية للمحلات التجارية أو الصناعية أو المنشآت السياحية والخدمية أو المكاتب المهنية أو العلمية المنظمة قانوناً أو الحرفية التي يبرم أصحابها عقودها مع الغير بقصد إدارتها واستثمارها مقابل بدل معين ولمدة معينة مع بقاء أصحابها ملتزمين بدفع أجور عقاراتها إلى مالكيها المؤجرين.
ز- عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (20) الصادر بتاريخ 6/8/1964 .
المادة 14-
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من /1000/ إلى /25000/ ليرة سورية:
أ- كل من أخلى عقاراً استناداً لأحكام الفقرات (هـ-و-ز)من المادة (7) من هذا القانون، ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء , أو لم ينته خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلاً له مدة سنتين على الأقل ويلزم المالك بأن يؤدي للمستأجر التعويض المحدد وفق أحكام المادة الثامنة من هذا القانون.
ب-كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو بالواساطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار .
ج- لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى المتضرر .
المادة 15-
يعد سبباً مشروعاً ما استوفى وما يستوفى من بدل فروغ أو هبات وما يماثلها من التبرع عن العقارات التي تملكها الجهات العامة والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع العام والمنظمات الشعبية والنقابات وخزانات التقاعد وصناديق التكافل الاجتماعية وما يماثلها.
المادة 16-
إن الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي.
أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح أو الاستئناف والأحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية فيبت فيها لجهة الاختصاص وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 17-
أ-تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
ب-يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أولا يأتلف مع أحكامه .
المادة 18-
ينشــر هذا القانون في الجريــدة الرســمية .