دمشق - سيريانديز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 30 لعام 2014 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 والمتعلق بجدولة قروض الفعاليات الاقتصادية لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون وفيما يلي نص القانون:
المادة 1- يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون وذلك حصراً للمتقدمين بطلبات جدولة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور وخلال فترة نفاذه.
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
وهنا لابد من التوضيح بأن المتقدمين المعنيين في القانون هم من لم يستطيعوا استيفاء شروط التسوية التي وضعتها لجان الجدولة في المصارف، وعلى الأغلب فإن تعثر هؤلاء عن استيفاء الشروط سببه الضمانات، وأسباب أخرى تتعلق بارتفاع رسم الطابع المفروض على طلبات الجدولة، إذ عدلت وزارة المالية هذا الرسم ليصبح مقطوعاً بعد أن كان نسبياً.