(Fri - 22 Nov 2024 | 04:55:47)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

مشفى العيون الجراحي بحمص يقدم خدماته على مدار الساعة للمراجعين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   حوار حول قانون حماية المستهلك   ::::   الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية.. بحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها   ::::   بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما   ::::   مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين الخريجين الأوائل ببعض الكليات في وزارة التربية ويمنح ‏الإذن بالملاحقة القضائية لثلاثة من أعضائه   ::::   ارتقاء 36 شهيداً وجرح العشرات جراء عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية في تدمر   ::::   رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين   ::::   الحكومة تناقش مشروعي صكين تشريعيين بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين وصندوق التعاون والنشاط في المدارس   ::::   ختام مميز لبطولة بنك سورية الدولي الإسلامي الأولى لرواد التنس السوري   ::::   الذهب المحلي يرتفع 20 ألف ليرة‏   ::::   عودة خدمة الإنترنت إلى دير الزور والحسكة بعد إصلاح عطل في كابل ضوئي   ::::   الصحة: تقديم أكثر من 151 ألف خدمة طبية للوافدين من لبنان‏   ::::   المصرف المركزي: عدم فتح حساب مصرفي سيكون سبباً لعدم ‏حصول المستفيد على الدعم النقدي   ::::   (الحموي) رئيساً لاتحاد غرف التجارة السورية و (بديوي ومصطفى) نائبين لرئيس الاتحاد   ::::   غرام الذهب يرتفع محلياً 5 آلاف ليرة   ::::   جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة التعليم المفتوح   ::::   الحكومة تخطط للقيام بزيارة عمل ميدانية إلى منطقة الغاب لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية لتحريك العجلة التنموية فيها   ::::   اجتماع في اللاذقية لتتبع واقع تسويق الحمضيات وسبل تذليل العقبات ‏التي تعترضه   ::::    التربية تصدر قائمة لتحديد مركز عمل 39 عاملاً ممن تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية   ::::   الذهب ينخفض 20 ألف ليرة ‏   ::::   في مجلس الوزراء.. مناقشة التمديد للعاملين في الدولة والتوازن بين الاحتياجات والاختصاص 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
صدر ولم ينشر.. «سيريانديز» تنفرد بنشر تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

سيريانديز - خاص

تم الحديث مؤخراً عن التعديلات الجديدة ضمن قانون التامينات الاجتماعية، وتناول الإعلام أهم تلك التعديلات وما تضمنته من مزايا جديدة للعمال، أهما الازدواج التأميني، وحصول المؤمن على 80% من متوسط الأجر الشهر في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، سيريانديز حصلت على نسخة كاملة من القانون  28 تاريخ 30/11/2014 متضمناً مجموعة التعديلات، ومن أبرزها: يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات والمرونة اللازمة لاستثمار فائض أموال المؤسسة في جميع المجالات (منشآت سياحية- شراء أرض وعقارات- توظيف أموال..الخ) .

وممارسة جميع العمليات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة وإدارتها بشكل مباشر وغير مباشر، وله الحق في ذلك بالاستعانة بالخبرات اللازمة عند الضرورة، وتشكيل اللجان لتنفيذ أهداف القانون، وله في هذا المجال الحق في صرف حوافز ومكافآت وأتعاب تتناسب مع الجهود المبذولة لتنفيذ أحكامه.

وبيّن القانون أن التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال، ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. وإذا عمل المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة، وعند خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق القانون تعامل كل خدمة منفصلة عن أخرى وفق أحكام المادة 58 من القانون. وتسري أحكام الفقرة السابقة على المؤمن عليه المشترك لدى أكثر من مؤسسة تأمينية.

وأشارت المادة 19 من القانون إلى أنه مع مراعاة أحكام المادة (2) من القانون تسري أحكام الفصل الخاص بتأمين إصابات العمل على: العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى صاحب عمل أو أكثر، وعلى الأخص (عمال المقاولات والتوريدات وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ...)، وكذلك الوكلاء في سلك التعليم والتدريس، والعاملات والمربيات في المنازل السوريات وغير السوريات، والسائق الخاص والحراس وعمال الحدائق.

ويجوز بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات المذكورة سابقاً بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يتم تشميلهم بنظام خاص.  وأوضح القانون أن معاش الشيخوخة يستحق في إحدى الحالات الآتية: عند انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين، والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكاً شهرياً على الأقل. وكذلك عند انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 240 اشتراكاًَ شهرياً على الأقل، وفي حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة والخطرة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكاً شهرياً على الأقل، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها المرسوم النافذ في هذا الخصوص وعند انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليه إذا بلغت خدماته المحسوبة في المعاش 300 اشتراك شهري على الأقل دون التقيد بشرط السن.

وأشار القانون إلى أنه يحسب معاش الشيخوخة على أساس 2,5% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين، وتعد كسور السنة التي لا تقل عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين. والحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 80% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي حسب على أساسه المعاش، ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور على ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15%، وبين أجره في نهاية فترة الخمس سنوات الأخيرة وأجره في بدايتها 30%، مع الأخذ بالحسبان عند حساب الأجر الآتي: الزيادات الطارئة على الأجور خلال هذه المدة الصادرة بسقوف تشريعية بالنسبة للعاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وتلتزم بالاشتراك عن هذه الزيادات ضمن المهل القانونية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية، وكذلك الزيادات الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل النافذ، وعند عدم الإخلال بسقف الاشتراك الوارد بالمادة 2 من هذا القانون وتحسب مستحقات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم ولديهم خدمات متعددة «وتوفرت في هذه الخدمات مجتمعة شروط استحقاق المعاش» على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي ربط على أساسه المعاش، وإذا عمل المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل بالتوازي، تتم التصفية لكل خدمة منفصلة عن الأخرى سواء كانت التصفية تعويضاً دفعة واحدة أو معاشاً كالآتي:

في حال توفر شروط استحقاق المعاش لكلا الخدمتين، يخصص المعاش الأفضل ويصرف عن الخدمة الثانية تعويض من دفعة واحدة بنسبة تقل 3% عن النسب المحددة في المادة 60 من القانون وتحول نسبة 3% إلى صندوق البطالة، ويسري هذا الحكم في حال توفر شروط استحقاق المعاش لإحدى الخدمتين وتعويض عن الأخرى. وفي حال استحقاق التعويض عن الخدمتين، تصفى كل خدمة على حدة وفق أحكام المادة 60 من القانون مع مراعاة أحكام الفقرة «ب» السابقة، ويحتفظ المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل في جهة تأمينية واحدة بحق اختيار الجمع بين الخدمتين للاستفادة من تحقيق سنوات استحقاق المعاش ويحسب المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة لكل خدمة على حدى وذلك شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أحيل على المعاش بسبب إتمامه سن الـ60 من العمر وعدم تجاوز المعاش المخصص وفق أحكام هذه الفقرة سقف المعاش النافذ بموجب هذا القانون ودون صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا زادت خدماته عن 32 سنة.

وفي حال عمل صاحب المعاش «في القطاع الخاص أو التعاوني أو المشترك» وتم تشميله مجدداً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة قبل إتمامه سن الستين من العمر يوقف صرف المعاش ويتم الاشتراك عن الخدمة اللاحقة وعند انتهاء الخدمة تحسب وفق الفقرة «ج» السابقة، ولا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه، أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون، أو أي قانون تأميني نافذ عن الحد الأدنى العام للأجور.

وإذا استحق المؤمن عليه وفق أحكام القانون لمعاشين من جهتين تأمينيتين جاز له أو للمستحقين عنه الجمع بين المعاشين، على أن تقوم كل جهة تأمينية بصرف المعاش المخصص من قبلها شريطة ألا يتجاوز مجموع المعاشين سقف الفئة الأولى من القانون رقم (50) لعام 2004. إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام القانون عن 32 سنة المؤهلة لسقف المعاش واستمر في الخدمة، يصرف له أو للمستحقين عنه عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع معاش شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة، وبحد أقصى وقدره ثلاثة معاشات، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض أما إذا التحق العامل بعد حصوله على معاش بنسبة 80% بعمل صرف له عن الخدمة اللاحقة تعويض من دفعة واحدة وفق أحكام المادة 60 من القانون.

كما نص القانون إلى أنه اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لإتمام سن الستين قبل توفر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة، صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين، اللتين تم تسديد الاشتراك عنهما. أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل شهر اشتراك في التأمين، مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة 58 من القانون عند حساب الأجر الشهري المذكور، ويسري حكم هذه المادة على العامل الملتحق بعد سن الستين.

ومع مراعاة أحكام المادة 73 من القانون يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة بواقع 5% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير بدءاً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار إليها وبحد أقصى قدره 20% من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها 30 يوماً. وأكد القانون أنه إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد أقصى قدره 100% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته مع احتفاظ أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم والمخصصين بمعاشات قبل نفاذ هذا القانون بحقوقهم المكتسبة

وتخضع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام القانون بالتفتيش من قبل مفتشي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو رؤسائهم، ويعين مفتشو ومراقبو التأمينات الاجتماعية بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، ويحق للوزير تكليف من يراه مناسباً لترأس الجولات التفتيشية أو القيام بها في الحالات الطارئة على أن يكون المفتشون من حملة الشهادة الجامعية، والمراقبون من حملة شهادة المعاهد أو الثانوية العامة، ويكون لهم صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة لتنفيذ أحكام القانون.

ويحلف المفتشون والمراقبون ورؤساهم اليمين أمام محكمة البداية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل المباشرة بوظيفتهم القسم القانونية الآتية: (أقسم بالله أن أقوم بمهمات وظيفتي بأمانة وإخلاص، ألا أفشي الأسرار المهنية والصناعية والتجارية، وأي أسرار أخرى أطلع عليها بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل)، ويحمل كل مفتش ومراقب بطاقة تثبت صفته، وتساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين والمراقبين في أداء مهماتهم الملقاة على عاتقهم بموجب أحكام القانون والقرارات المنفذة له عندما يطلب إليها ذلك. 

وفي حال ممانعة صاحب العمل تيسير أعمال التفتيش أو عرقلته لعمل المفتشين أو المراقبين يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص. وتلتزم المؤسسة بتوفير الحماية اللازمة للمفتشين والمراقبين أثناء ممارستهم مهماتهم أو بعد الانتهاء منها، وتتولى المؤسسة نيابة عن المفتش عند تعرضه لأي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجم عن أدائه لمهمته الوظيفية، رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة لفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكب الجرم، وتتحمل المؤسسة الرسوم والمصاريف المترتبة على رفع الدعوى بحق أصحاب العمال الذين يخالفون أحكام هذه المادة.

وكما نص القانون على أنه يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 18 من القانون بغرامة مقدارها 1,5 مثل ونصف في الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل يعمل لديه ولم يسجل لدى المؤسسة، وفي حال ترك العامل العمل ولم يكن مشتركاً عنه لدى المؤسسة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له تعويضاً نقدياً يعادل مثلي أجره الأخير عن كل سنة عن مدة خدمته لديه، كما يستحق العامل مبلغاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل، ولا تلتزم المؤسسة في هذه الحالة لدفع أي تعويض أو معاش للعامل مهما كان نوعه وفي حال إقامة الدعوى من قبل العامل على صاحب العمل، تقوم المؤسسة بمساعدته لرفع الدعوة أمام القضاء للحصول على حقوقه.

ويحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية وفق النظام الذي سيصدر بقرار رئاسة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العمل، ويتحمل من تقدم منهم بطلب الاشتراك من مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل 21,1% وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.  حيث يسدد المؤمن عليه الاشتراك من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل. وفي مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته عن الحدود المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 58 من القانون والحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون.

ويستثنى من أولئك العاملون في الدولة الحاصلون على إجازة بلا أجر وما في حكمها، حيث يتم الاشتراك عنهم وفق الأجر المستحق عند بدء الإجازة مضافاً إليه الزيادات القانونية إن وجدت. وأوضح القانون أنه مع مراعاة الحد الأقصى للإحالة على المعاش لبعض الفئات في القوانين الخاصة، يكون الحد الأقصى لسن الاشتراك بجميع الصناديق التأمينية بإتمام الخامسة والستين من العمر.

syriandays
الأربعاء 2014-12-10
  18:36:59
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزير الإعلام: زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر ‏الإعلانات خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة السورية (منتج تصديري) .. ومنشآتها حاضرة في اكسبو سورية 2024

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©