دمشق- سيريانديز
دعت غرفة تجارة دمشق أعضاءها المسجلين من غير المسددين للرسوم والضرائب المستحقة عليهم إلى المبادرة والاستفادة من مزايا القانون رقم 12 لعام 2015 وما تضمنه من إعفاءات من الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفين.
وفي تعميم لها بينت الغرفة ما تضمنه القانون من إعفاء للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى العائدة لأي من الأعوام 2014 وما قبل والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا الضريبة حتى غاية العام الحالي.
ولفتت إلى ما تضمنه القانون من إعفاء من الغرامات والجزاءات والذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة ج من المادة 1 من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة حتى نهاية العام الحالي.
وكانت الغرفة أقامت خلال الشهر الماضي ندوة تعريفية بالقانون رقم 12 عرض خلالها مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين آليات تنفيذه وسبل الاستفادة من إعفاءات المكلفين بالتعاون مع قطاع الأعمال.