دمشق- سيريانديز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (1) لعام 2017 القاضي باعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته شهيدا.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم (1)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1438 هجري الموافق 27-12-2016 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة(1)
يعتبر شهيدا العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته من قبل المجالس واللجان الطبية المختصة وفقا للشروط الآتية..
أ-ثبوت إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية.
ب-أن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة.
ج-ثبوت العلاقة المسببة المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي للوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري.
المادة (2)
تتخذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارة شؤون الضباط أو شعبة التنظيم والإدارة في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من وزارة الداخلية حسب تبعية ورتبة المصاب لتسوية وضع المتوفى.
المادة (3)
يمنح ذوو الشهداء وفقا لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كشهيد.
المادة (4)
تطبق أحكام هذا القانون بدءا من تاريخ 15-3-2011 م.
المادة (5)
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع.
المادة (6)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-4-1438 هجري الموافق لـ 5-1-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 3 لعام 2017 القاضي بتعديل المادتين 48 و 49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 3
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1438 هجري الموافق 27-12-2016 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1)
تعدل المادتان 48 – 49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته لتصبحا على النحو الآتي:
المادة (48)
أ- يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين من عمرهم مغادرة الجمهورية العربية السورية بعد الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها.
ب- تمنح موافقة السفر بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة عسكري متطوع أو عامل في الدولة أو متقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية.
ج- تحدد قيمة الكفالة بخمسين ألف ليرة سورية ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام.
د- تحصل قيمة الكفالة إذا تخلف المكلف عن تلبية الدعوة إلى خدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” دون مسوغ قانوني ويؤول مبلغ الكفالة إلى الخزينة العامة.
ه- تعاد الكفالة في حال عودة المكلف ضمن المهلة المحددة له أو في حال إلغاء موافقة السفر بناء على طلب من صاحب العلاقة.
و- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق المكلف المتخلف.
المادة (49)
أ- يعفى من تقديم الكفالة المبينة في المادة السابقة الفئات الآتية:
1- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.
2- الموفدون من قبل إحدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بموجب مهمة رسمية.
3- المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
4- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية.
5 الرياضيون الموفدون بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية.
ب- تمنح موافقة السفر للعسكريين المتطوعين أو المعينين القائمين على رأس الخدمة من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة دون تقديم كفالة.
ج- تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية دون تقديم كفالة.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-4-1438 هجري الموافق لـ 5-1-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد