سيريانديز- سومر ابراهيم
ظاهرة انتشرت بكثافة في وقت من الأوقات وبالتحديد في العاصمة التي لها خصوصية من حيث عدد السكان والتوزع الديموغرافي، وهي ظاهرة «السلب بالعنف»، حيث كشف المحامي العام الأول بدمشق القاضي أحمد السيد لسيريانديز أنه في 2016 سجلت عدلية دمشق حوالي 321 دعوى سلب بالعنف بكافة اشكاله وتم التحقق منها جميعها من قبل قضاة التحقيق ، منوهاً أنه من الطبيعي أن تتسبب الحرب والظروف الحالية التي تمر بها البلاد بتفاقم هكذا حالات ، ولكن قوى الأمن الداخلي كانت تتعامل معها فور ورود الشكوى، بحيث يتم القاء القبض على الجاني بمدة قصيرة، ومن ثم يتم إحالته إلى القضاء بعد التحقيق معه.
وبين السيد أن القانون السوري يعاقب مرتكبي هذه الجرائم وفق المادة 624 من قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة على ألا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب العنف برضوض أو جروح ، وتشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 622 حيث تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمسة عشر إلى عشرين سنة لمن ارتكب جرم السرقة مستجمعاً ( في الليل و بفعل شخصين أو أكثر، أو بالدخول إلى مكان سكن الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو انتحال صفة مواطن أو ارتداء زيه أو شاراته أو التذرع بأمر من السلطة .
وكذلك في حال كان السارقون مقنعين أو يحمل احدهم سلاحاً ظاهراً او مخبأ ، أو أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص أو التهيئة لجناية أو تسهيلها أو تأمين هروب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.