سيريانديز- فادي بك الشريف
أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 73 القاضي بتسمية أعضاء المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء، حيث ضم المجلس كل من القاضي أحمد القنواتي، والدكتور جمال الدين قنبرية،، ورفععت حجازي، والدكتور زياد عربش، والدكتورة صفاء أوتاني، والدكتور عابد فضلية، والدكتور علي يوسف،
كما ضم المجلس، المهندس فارس الشهابي، والدكتور كمال شرف، ومحمد كشتو، وغسان القلاع، ومحمد ناصر السواح، والدكتور مدين علي، والدكتور موسى متري
وكان أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 203 لعام 2016 القاضي بتسمية الدكتور قيس خضر رئيساً للمجلس الاستشاري المحدث بالمرسوم رقم 60 لعام 2002.وكان الدكتور خضر يشغل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وهو مدرس في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.
والمجلس الاستشاري صدر بمرسوم من السيد الرئيس بشار الأسد، والقاضي باحداث هيئة عامة مستقلة ذات طابع اداري مركزها دمشق تسمى المجلس الاستشاري وترتبط برئاسة مجلس الوزراء ويتولى هذا المجلس اجراء الدراسات ورفع المقترحات في الامور التي يحيلها اليه رئيس مجلس الوزراء ويوضح المرسوم التشريعي رقم /60/ مهام المجلس ونظامه الداخلي، حيث يقوم المجلس بالمهام التالية:
أ- تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى الغير
ب- رئاسة جلسات المجلس
ج- رئاسة مكتب المجلس
د- توزيع العمل والمهام على اعضاء مكتب المجلس
و- احالة طلبات الدراسة الى اللجان المختصة او الى المجلس
ز- التنسيق بين أعمال لجان المجلس
ح- رفع الدراسات والمقترحات الى رئيس مجلس الوزراء
ط- الاشراف على جهاز العاملين في الهيئة
ي- لرئيس المجلس ان يعهد ببعض صلاحياته الى بعض اعضاء مكتب المجلس كما يمارس رئيس المجلس بالنسبة للعاملين في الهيئة صلاحيات الوزير ومعاون الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة وله ان يفوض ببعض هذه الصلاحيات الى اي من اعضاء مكتب المجلس :ونص المرسوم التشريعي ان يتولى مكتب المجلس المهام التالية
أ- اعداد جدول اعمال المجلس
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس
ج- المهام الاخرى التي يكلفه بها رئيس المجلس ويصدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم ويتضمن بشكل خاص أصول تشكيل ومهام لجان المجلس وآلية العمل في المجلس وأصول تفرغ بعض أعضاء اللجان ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المكتب واوضح المرسوم انه يجوز تفرغ بعض اعضاء لجان المجلس للعمل لصالحه وفق مايحدده النظام الداخلي وتسري على هؤلاء مايسري على اعضاء مكتب المجلس المتفرغين وحدد المرسوم التشريعي مدة ولاية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد وفي حال شغور مركز عضو المجلس لأي سبب من الأسباب يجري تعيين بديل عنه للمدة المتبقية من ولاية المجلس :وتنهى بمرسوم عضوية عضو المجلس بناء على اقتراح من المجلس في احدى الحالتين التاليتين
أ- اذا تقدم باستقالة خطية
ب- اذا انقطع عن المشاركة في اعمال المجلس لمدة لاتزيد عن تسعين يوما في السنة الواحدة من غير عذر يقبله المجلس كما نص المرسوم على انه يجوز اشغال وظيفة رئيس المجلس واعضاء مكتب المجلس والاعضاء المتفرغين في لجان المجلس بالتعاقد وستصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء