Warning: session_start(): open(/tmp/sess_147a7d78443fdb0415240ae2b9969a14, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/syrianda/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /tmp) in /home/syrianda/public_html/include.php on line 2
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي
(Mon - 25 Nov 2024 | 08:43:57)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

دمشق عام 2030 كما يراها المختصون …

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   مقترحات بتعديل عقوبات المخالفات التموينية ضمن جلسات مناقشة قانون التجارة الداخلية في حماة   ::::   في يومها الثاني… ورشة العمل حول واقع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة تناقش الإطار التمويلي والرؤية المستقبلية لتعزيزها    ::::   شابة سورية تدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية لأطول مسافة “سبليت” على دراجتين معاً   ::::   الزراعة توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعاون في ‏مشاريع دعم سكان الريف ‏   ::::   مشاريع جديدة بعدد من ‏القطاعات   ::::   دمشق عام 2030 كما يراها المختصون …   ::::   فرز الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية إلى عدد من الجهات العامة ‏   ::::   لأول مرة .. استئصال ورم متجذر وتصنيع مثانة بعمل جراحي نوعي   ::::   الأحوال الجوية تغلق الموانئ التجارية والصيد بوجه ‏الملاحة البحرية ‏   ::::   الذهب يرتفع محلياً 22 ألف ليرة   ::::   نقاش مستفيض حول قانون حماية المستهلك   ::::   ورشة تغوض في واقع عمل سوق ‏التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة..    ::::   حوار حول قانون حماية المستهلك   ::::   الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية.. بحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها   ::::   بكلفة 12 مليار ليرة .. تدشين محطتي تحلية لمعالجة مياه الشرب في مدينة دوما   ::::   مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعيين الخريجين الأوائل ببعض الكليات في وزارة التربية ويمنح ‏الإذن بالملاحقة القضائية لثلاثة من أعضائه   ::::   ارتقاء 36 شهيداً وجرح العشرات جراء عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية في تدمر   ::::   رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين   ::::   الحكومة تناقش مشروعي صكين تشريعيين بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين وصندوق التعاون والنشاط في المدارس   ::::   الذهب ينخفض 20 ألف ليرة ‏   ::::   في مجلس الوزراء.. مناقشة التمديد للعاملين في الدولة والتوازن بين الاحتياجات والاختصاص 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

سيريانديز

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2019 القاضي بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي إضافة إلى تعديل مادتين من قانوني المعاشات العسكرية ومعاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

                 المرسوم التشريعي رقم 15

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                       يرسم ما يلي:

المادة1 تضاف المادة 8 مكرر إلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 م والمادة 1 مكرر إلى قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 م الآتي نصهما..

أ/المفقود.. هو العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته أو أن حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب الخدمة العادية.

ب/ الشهيد.. هو العسكري الذي قضى نحبه إثر إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية مباشرة أو نتيجة تفاقم إصابته.

ج/ يعد المفقود الذي تحققت واقعة فقدانه اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية شهيدا بعد أربع سنوات من فقدانه وصدور حكم بوفاته.

د/ يستفيد الشهيد وذووه من كافة الحقوق والمزايا المقررة لهم في القوانين والأنظمة النافذة.

هـ/ تسري على الشهداء والمفقودين بسبب الحرب أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية الأحكام المطبقة على الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.

و/ تصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بعد المفقود شهيداً بقرار من الوزير.

المادة 2 تعدل المادة 32 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 م والمادة 31 من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 م وفق الآتي:

أ/يخصص معاش للمستحقين عن العسكري المفقود بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان.

ب/يسوى معاش المفقود بسبب الخدمة العادية على أساس أربعة أخماس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافا إليها درجة واحدة.

ج/يسوى معاش المفقود بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافاً إليها درجتان.

د/يعتمد الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان اساسا في حساب معاش المستحقين عن المفقود مع الأخذ بالاعتبار الزيادات المقررة على المعاشات بموجب القوانين الصادرة اعتبارا من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش كما يعتمد الراتب المقطوع والتعويضات بتاريخ الفقدان في حساب تعويضات نهاية الخدمة والاعانة المالية الشهرية للمستحقين عن المفقود.

هـ/1/ مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 2011 م يعاد تسوية معاش المفقود بعد عده شهيدا على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي رقي اليها بعد عده شهيدا مضافاً إليها درجتان مع الاخذ بالاعتبار الزيادات المقررة على المعاش بموجب القوانين الصادرة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش على ان لا يقل عن المعاش المخصص له كمفقود.

2/يخصص المعاش للمستحقين عن المفقود وفق ما هو محدد في البند السابق اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية.

3/يعد ما تقاضاه المستحقون عن المفقود من حقوق مادية لغاية آخر الشهر الذي صدر فيه مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية حقاً مكتسباً لهم وتحل هذه الحقوق المادية المخصصة لهم سابقاً محل الحقوق المادية المقررة لهم بعد صدور مرسوم أو أمر الترقية ولا يعاد النظر بحسابها مجددا باستثناء المعاش.

4/تصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بتصفية حقوق المفقود بعد عده شهيدا بقرار من الوزير.

المادة 3 يلغى البند رقم 24 من المادة 1 من قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 م.

المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 28-11-1440 هجري الموافق ل 31-7-2019 ميلادي.

                                                  رئيس الجمهورية

                                                     بشار الأسد

الأربعاء 2019-07-31
  08:58:00
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزير الإعلام: زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر ‏الإعلانات خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة السورية (منتج تصديري) .. ومنشآتها حاضرة في اكسبو سورية 2024

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©