سيريانديز-حسن العبودي أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قرارا قضى بإعفاء عدد من المواد من أحكام الفقرة أ من المادة رقم 1 من قرار وزير الاقتصاد رقم 944 الصادر بتاريخ 21/11/2019 دون أي تعديل أخر. وبحسب القرار تشمل المواد المعفاة السكر والأرز والشاي والمتة ومعلبات التونة والسردين والزيوت والسمون وحليب الأطفال الرضع والأدوية وموادها الأولية، في حين اوجبت المادة الثانية من القرار على اعتباره نافذا من اليوم التالي لصدوره مع سريان احكامه على الإجازات والموافقات التي تمنح من تاريخ نفاذه. تجدر الإشارة إلى ان الفقرة أ من المادة الاولى من القرار 944 كانت قد نصت على أن "يتم تزويد مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة في القطر يتضمن أن المستورد لديه إيداعات بما يعادل مبلغ /25% (خمس وعشرون بالمائة)/ من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ طلب الإجازة أو الموافقة على أن يتم تحرير المبلغ المذكور بعد شهر من تاريخ الكتاب المذكور أعلاه في حال رغب المستورد بذلك".