|
سيريانديز – مجد عبيسي
صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 وتضمنت هذه التعليمات:
المادة 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1%/ من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
المادة2- يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها في المادة /1/ من هذه التعليمات التنفيذية، بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (فترة تطبيق المرسوم التشريعي) وفق الطاقة الانتاجية ولمرة واحدة وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والانتاج.
المادة3- تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية والتي رسمها الجمركي /1%/ وفق ما ورد بالمادة رقم /2/ أعلاه بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.
المادة4- تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية المذكورة أعلاه كمدخلات الانتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1/6/2020 بعبارة “تستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 13/5/2020” بالإضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الاجازات وخاتمه، ويثبت شرط على الاجازة أن يتم التخليص قبل 1/6/2021.
المادة5- تنشر هذه التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
|