سيريانديز-دريد سلوم
عدل الاتحاد السوري لشركات التأمين تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السورية وغير السورية ضمن أراضي القطر، مع رفع حدود التزامات شركات التأمين بالتعويض لحوادث السير الواردة في المادة /3/ من قرار رئيس مجلس الوزراء 1915.
وبحسب التعديل يصبح تعويض الوفاة (2500000)ل.س عن كل وفية للورثة الشرعيين كما أصبح تعويض العجز الدائم مقدرة نسبة العجز مضروبة بـ(2.500.000)ل.س للمصاب الواحد،في حين يكون تعويض الحمل المتكون (300.000)ل.س عن كل حمل.
وبالنسبة لتعويض التعطل عن العمل وبحد أقصى ستة أشهر لكل متضرر أصبح خمسون ألف ليرة سورية شهرياً لأول ثلاثة أشهر وخمس وعشرون ألفاً للأشهر المتبقية
كما شمل التعديل نفقات العلاج والتداوي الفعلية بحيث أصبح حد أقصى (750.000)لكل متضرر ،وأيضاً تعويض الأضرار المادية للغير أصبحت بحد أقصى (3.000.000)ل.س للمتضرر الواحد. وأتاح الاتحاد أصحاب المركبات المؤمنة من تعديل التغطيات لعقودهم بموجب ملاحق تعديل نظامية ضمن مراكزه دون الحاجة لإحضار براءة ذمة جديدة من المرور لزوم التعديل،على أن يبدأ العمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/8/2020.