أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتشديد عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 9
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي
المادة (1) تعدّل المادة 67 من قانون الاتصالات السابق بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
استعمال الوسائل الاحتيالية:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000,000 ل . س مليون ليرة سورية إلى 4000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة على هذه الخدمة.
المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 3-9 -1442 هجري الموافق لـ 15-4 -2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد