سيريانديز-دريد سلوم
أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 5/م و تاريخ 20/1 وتعديلاته والتي من خلالها تلتزم المصارف العاملة في استلام الطلب المقدم من المشتري أو من ينوب عنه قانوناً للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام او الخاص أو من ينوب عنه قانوناً ، كما يتم تنفيذ أمر التحويل من خلال نظام SYGS بالنسبة للتحويلات التي تتم بين المصارف أو من خلال النظام المصرفي في حال كانت الحساب المطلوب التحويل فيما بينها ضمن المصرف نفسه.
وأوضحت التعليمات أنه في حال وجود خطأ في بيانات العملية المتعلقة بالبالغ عند التنفيذ وهي (أرقام الحساب-اسم المصرف-اسم البائع) يتم العمل وفق مايلي :في حال كان الخطأ في بندين على الأكثر من بيانات البالغ المشار إليها أعلاه كما تم تثبيتها خطياً من العميل/المشتري في طلب التحويل ،يمكن أن يتم الطلب من العميل تصحيح الخطأ الحاصل ثم استكمال الإجراءات الأخرى بشكل اعتيادي شريطة أن لايتم التعديل باسم البائع تعديلاً جوهرياً ويعود تقدير هذه الحالة للمصرف عند التنفيذ،أما إذا كان الخطأ في كافة البيانات المقدمة في طلب التحويل يتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة لمدة سنة كاملة على أن يعاد المبلغ إلى حساب العميل /المشتري في نهاية هذه الفترة.
وشددت التعليمات التزام المصارف باتخاذ الإجراءات الكافية لمنح الأولوية اللازمة لتنفيذ الحوالات المصرفية المتعلقة بإجراءات بيوع العقارات والمركبات الخاصة بتنفيذ القرارات المشار إليها أعلاه وفق التعليمات المتعلقة بتطبيقها وكذلك ألا يتم تسليم الإشعار المصرفي بإتمام العملية للعميل المشتري طالب التحويل إلا بعد التحقق من تنفيذ الحوالة بشكل أصولي وأن المبلغ موضوع التحويل قد أصبح ضمن حساب البائع أو خلفه القانوني ،إضافة إلى تجميد قيمة المبالغ المحددة من قيمة الحوالة الحاصلة في حساب البالغ أو خلفه لكل عمليه بيع بشكل مستقل ، وفي حال وجود تعدد عمليات تحويل (بيوع العقارات والمركبات) المنفذة على الحساب المصرفي نفسها.
وكذلك التأكيد على تضمين الإشعارات الصادرة بخصوص عمليات التحويل الخاصة ببيع العقارات والمركبات الخاصة بتنفيذ القرار أعلاه على أن يتم توصيف العقار أو المركبة محل البيع لاسيما رقم العقار واسم المنطقة العقارية ورقم وتاريخ العقد فيما يتعلق بالعقارات والبيانات المماثلة فيما يتعلق بالمركبات ،إلى جانب البيانات التفصيلية الخاصة بالمستفيد في الحوالة (البائع) أو خلفه القانوني بكل عمليه بيع على حده في حال تعدد العمليات التي تتم ضمن الحسابات المصرفية نفسها.
وفي حال كانت عمليات التحويل المطلوبة لأغراض بيع العقارات والمركبات تقل عن الحد الأدنى فلا مانع من تنفيذها على أن يدرج ضمن الإشعار المتعلق بهذه العمليات عبارة صريحة بما يفيد أن هذه الإشعارات غير قابلة للاستخدام لأغراض توثيق عقود البيع لدى الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها وفق القرارات الصادرة بهذه الخصوص.